للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "إلا ما روي عن بعض أهل الحديث من تخصيصه بقنوت مصحف أبي بن كعب - رضي الله عنه - وهو: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك .... إلى آخره" (١). بل مخالف لفعل رسول الله فإنه كان يقول في قنوته: (اللهم أنج فلاناً وفلاناً، اللهم ألعن فلاناً وفلاناً" (٢). من غير تقيُّد (٣) بمعين، فليعد هذا إذاً غلطاً، غير معدود وجهاً في المذهب (٤)، والله أعلم.

وجه طريقة من قال: إن لم تنزل نازلة لم يجز القنوت، وإن نزلت فقولان: القياس على سائر الأركان؛ فإنها (٥) لا يقنت فيها وإن نزلت نازلة (٦). وهذه الطريقة (٧) وإن قربها المؤلف، فهي بعيدة مخالفة لظاهر المذهب (٨)، ومخالفة لما


(١) انظر: المغني ٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤ في قنوت مصحف أبيِّ.
(٢) رواه مسلم في صحيحه - مع النووى - كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ٥/ ١٧٦ من حديث أبي هريرة قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم ألعن لحيان، ورعلًا، وذكوان ... الحديث).
(٣) في (أ): تقييد.
(٤) وراجع: المجموع ٣/ ٤٧٩.
(٥) في (أ): فإنه.
(٦) قال الغزالي: "ثم قال العراقيون: إذا نزلت بالمسلمين نازلة وأرادوا القنوت في الصلوات الخمس جاز، وإن لم تنزل فقولان. وقيل: إن لم تنزل لم يجز، وإن نزلت فقولان، وهو أقرب". أهـ الوسيط ٢/ ٦٢٣.
(٧) سقط من (ب).
(٨) انظر: فتح العزيز ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩، التنقيح ل ١٠٧/ ب.