للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "لا ترتيب عليه في قضاء الفوائت، نعم رعاية الترتيب بين الفائتة والمؤداة عندنا يستحب" (١) هذا يوهم أن الترتيب بين الفوائت لا يستحب عندنا، وهو مستحب عندنا أيضاً (٢) لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وللخروج من الخلاف (٤)، والله أعلم.


(١) الوسيط ٢/ ٦٣٧. وقبله: على من فاتته صلوات فلا ترتيب عليه ... إلخ.
(٢) انظر: فتح العزيز ٣/ ٥٢٥، روضة الطالبين ١/ ٣٧٥.
(٣) كأنه يشير إلى حديث ابن مسعود قال: (إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء). أهـ رواه الترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ١/ ٣٣٧ رقم (١٧٩) وقال: "حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة - ابن عبد الله - لم يسمع من عبد الله"، والنسائي في سننه كتاب الصلاة، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ١/ ٣٢٣ رقم (٦٢١) وهو بنفس طريق الترمذي. قال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لجامع الترمذي: "وهو منقطع كما قال الترمذي، ولكنه يعتضد بحديث أبي سعيد الخدري .. ". وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر، أما حديث جابر فرواه الترمذي عقب الحديث السابق وقال عنه: "حديث حسن صحيح"، وحديث أبي سعيد رواه أحمد ٣/ ٢٥ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لجامع الترمذي الموضع السابق.
(٤) انظر: فتح العزيز ٣/ ٥٢٥، التنقيح ل ١١٢/ أ.