(٢) أي في كونها يسجد لها؛ فقد نصَّ على السجود لترك الجلوس للتشهد، والجلوس مقصود للذكر، فلو قعد ولم يقرأ التشهد سجد كذلك. وأما القنوت فهو - كما يقولون - ذكر مقصود في نفسه، حيث إنه شرع له محل مخصوص به بدليل أن الرفع من الركوع ركن قصير، فيطوَّل للقنوت، وحيث لا يقنت يمنع من تطويله! فهذه الأبعاض ظاهرة في كونها شعاراً ظاهراً خاصاً بالصلاة والله أعلم. وراجع: فتح العزيز ٤/ ١٣٨ - ١٣٩. (٣) إذ أن فيهما قولين: الاستحباب وعدمه. انظر: فتح العزيز ٣/ ٢٥٧، روضة الطالبين ١/ ٣٣٢. (٤) سقط من (ب). (٥) في (أ) و (ب): كونها. (٦) انظر: فتح العزيز ٤/ ١٣٩، المجموع ٣/ ٤٦٥. (٧) في (ب): ولا وجوب، وهو تصحيف. (٨) في (ب): الشعائر الظاهرة.