(٢) الوسيط ٢/ ٦٦٥. وقبله: ومواضع السهو ستة ... الأول: إذا نقل ركناً إلى غير محله كما لو قرأ الفاتحة أو التشهد في الاعتدال عن الركوع فقد جمع بين النقل والتطويل ... فأما إذا وجد النقل إلى ركن طويل، أو تطويل القصير بغير نقل ففي البطلان وجهان: أحدهما: نعم كنقل الركوع والسجود. والثاني: لا؛ لأن القراءة كالجنس الواحد. وعلى هذا هل يسجد لسهوه؟ فوجهان: وجه قولنا: يسجد أنه تغيير ظاهر؛ فكما لا يبعد أن يناط السجود بترك ما ليس بواجب من السنن, لا يبعد ... إلخ. (٣) انظر: الوسيط ٢/ ٦٦٤، فتح العزيز ٤/ ١٤٣، المجموع ٤/ ١٢٦. (٤) انظره - مع الفتح - كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ٢/ ٣٢٣ رقم (٧٩٣). (٥) وممن رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الصلاة، باب واجبات الصلاة ٤/ ١٠٥ - ١٠٧.