للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هما خاصان بالصلاة. وأما تكبيرات العيد فغير خاصيَن بالصلاة لكونهما مشروعين في الخطبة، و (١) في أعقاب الصلاة، وغيرها في أيام العيد، والله أعلم.

قوله: "لا يبعد أن يناط السجود بترك ما ليس بمبطل من المنهيات" (٢) هكذا وقع في النسخ، وصوابه: بفعل ما ليس بمبطل، والله أعلم.

قول الأصحاب: الاعتدال من الركوع ركن قصير، الغرض منه الفصل، وليس مقصوداً في نفسه (٣)، يمكن أن يستدل عليه بحديث أبي هريرة المخرَّج في "صحيح البخاري" (٤)، وغيره (٥) في تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء صلاته من حيث كونه لم يذكر في الاعتدال من الركوع الطمأنينة وذكرها في الركوع، والسجود، والقعود بين السجدتين. فإذا لم يحمل على عدم وجوب الطمأنينة فيه، تعيَّن حمله على أنه ركن قصير، يخفف ولا يطوَّل. وأيضاً، فإنه لو كان مقصوداً في


(١) سقط من (ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٦٦٥. وقبله: ومواضع السهو ستة ... الأول: إذا نقل ركناً إلى غير محله كما لو قرأ الفاتحة أو التشهد في الاعتدال عن الركوع فقد جمع بين النقل والتطويل ... فأما إذا وجد النقل إلى ركن طويل، أو تطويل القصير بغير نقل ففي البطلان وجهان: أحدهما: نعم كنقل الركوع والسجود. والثاني: لا؛ لأن القراءة كالجنس الواحد. وعلى هذا هل يسجد لسهوه؟ فوجهان: وجه قولنا: يسجد أنه تغيير ظاهر؛ فكما لا يبعد أن يناط السجود بترك ما ليس بواجب من السنن, لا يبعد ... إلخ.
(٣) انظر: الوسيط ٢/ ٦٦٤، فتح العزيز ٤/ ١٤٣، المجموع ٤/ ١٢٦.
(٤) انظره - مع الفتح - كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ٢/ ٣٢٣ رقم (٧٩٣).
(٥) وممن رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الصلاة، باب واجبات الصلاة ٤/ ١٠٥ - ١٠٧.