للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيخه (١) هو في جواز الرجوع، ولا خلاف عنده في (٢) أنه لا يجب الرجوع. وعند الشيخ أبي حامد الأسفراييني (٣)، وآخرين (٤) هو (٥) في وجوب الرجوع، وصاحب الكتاب إنما أراد ما ذهب إليه شيخه، وكلامه ههنا دال على ذلك، ومصرِّح به (٦) في غير كتابه هذا (٧).

قوله (٨): "ولا خلاف أنه لو قام عمداً لم تبطل صلاته، ولم يجز له الرجوع إلى موافقة الإمام (٩) " (١٠) هذا مشكل؛ فإن الخلاف في بطلان صلاته غيرُ خافٍ، وقد ذكره هو في باب: صلاة الجماعة، في مسألة تقدم المأموم بركن واحد أو (١١) أكثر (١٢)، والاعتذار عنه أن قوله "لا خلاف" راجع إلى قوله "لم يجز له الرجوع"،


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٩١/ أ.
(٢) سقط من (أ).
(٣) في (ب): أبي إسحاق الأسفراييني. وأبو حامد المثبت هو المنقول عنه هذا القول انظر: فتح العزيز ٤/ ١٥٨، روضة الطالبين ١/ ٤١١، المجموع ٤/ ١٣٣.
(٤) كالشيرازي في المهذب ١/ ٩٦، والبغوي في التهذيب ص: ٥٤٢.
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).
(٧) كالبسيط ١/ ل ١١٩/ أ, والوجيز ١/ ٥١.
(٨) في (أ) و (ب): وقوله.
(٩) في (أ): إلى موافقته.
(١٠) الوسيط ٢/ ٦٦٧. وبعده: كما لو رفع رأسه قبل الإمام قصداً ورجع إلى السجود مع العلم بطلت صلاته.
(١١) في (ب): و.
(١٢) انظر: الوسيط ٢/ ٧١٢. وراجع: المهذب ١/ ٩١، روضة الطالبين ١/ ٤١١، المجموع ٤/ ١٣٥.