للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك" (١) يعني به أنه عرف أن كل ركعة ترك منها سجدة، خلاف (٢) الصورتين المذكورتين في الفرع الآتي (٣)، والله أعلم.

قوله فيما إذا كان التارك لسجدة قد جلس لقصد الاستراحة: "يُبنى على الخلاف في أن الفرض هل يتأدَّى بنية النفل؟ " (٤) ليس هذا (٥) على ظاهره؛ فإن نية النفل لا تكون مؤديِّة للفرض من غير (٦) خلاف (٧)، وإنما الباء في قوله "بنية النفل" هي الباء المستعملة بمعنى المصاحبة، كما في قولهم: حضر فلان بعشيرته والمعنى: هل يتأدى هذا الفرض مع ما صحبه من نيَّة النفل بما سبق في أول الصلاة من نية الفرض الشاملة المستصحبة حكماً، والله أعلم.

قوله فيما لو قام قبل التشهد الأول ناسياً، وكان مأموماً، وقد قعد الإمام: "هل يرجع؟ فعلى وجهين: أحدهما: نعم ... والثاني: لا" (٨) هذا الخلاف عند


(١) الوسيط ٢/ ٦٦٦. وقبله: فلو ترك سجدة من الأولى, وقام إلى الثانية، فلا يعتد من سجدتيه في الثانية إلا بواحدة فليتم بها الركعة الأولى، فلو ترك أربع سجدات ... إلخ.
(٢) في (أ): بخلاف.
(٣) انظر: الوسيط الموضع السابق.
(٤) الوسيط ٢/ ٦٦٧ وقبله: إذا تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة فليجلس للسجود، فإن كان قد جلس بين السجدتين على قصد الفرض لم يلزمه إلا السجود، وإن كان جلس على قصد الاستراحة ... إلخ.
(٥) في (أ) و (ب): هذا ليس, بالتقديم والتأخير.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: فتح العزيز ٤/ ١٥٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٤٦.
(٨) الوسيط ٢/ ٦٦٧.