للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيادة ركوع، وتعمد زيادة الركوع لا تجوز، وهذا التفصيل إحدى الطرق في المسألة، وقد ذكرها غيره بلفظ مشعر بوجوب (١) الرجوع لا بتجويزه (٢). ثم اعلم أنه ليس الانتهاء إلى حدِّ الراكعين في حقِّ الناهض من الجلوس كالانتهاء إلى حدِّ الراكعين في حقِّ القائم الهاوي، بل ذلك يعتبر فيه أقل الركوع على ما عرف حدُّه (٣) , وهذا يعتبر فيه أكمل الركوع، بل أكثر منه مما يسمى ركوعاً (٤) , والله أعلم.

قوله فيما إذا جلس عن قيام قبل السجود ساهياً: "إن كان خفيفاً فلا يسجد للسهو؛ لأن جلسة الاستراحة معهودة في الصلاة، وهذا يساويها، وإن لم يكن في محله، بخلاف الركوع والسجود" (٥) معناه: أن جلسة الاستراحة معهودة في الصلاة، مع كونها غير مقصودة في الصلاة، وإنما زيدت فيها (٦) للاستراحة مع التخفيف فيها، فزيادة ما يساويها في الصلاة عمداً لا يبطلها, ولا سجود في سهوها، وهي ملتحقة بالفعل القليل من غير جنس الصلاة في عدم تأثيره في تغيير نظم الصلاة، فلا تبطل بعمدها, ولا يسجد لسهوها، والله أعلم.


(١) في (د) و (ب): بوقوع، وهو تصحيف, والمثبت من (أ).
(٢) كالماوردي في الحاوي ٢/ ٢١٨، والقاضي حسين في التعليقة ٢/ ٨٨٤
(٣) قال الغزالي: "وأقل ركوعه أن ينحني بحيث يقابل جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض، فيحصل الأقل بأقل المقابلة، والأكمل بتمامها بحيث يحاذي جبهته محل السجود". أهـ الوسيط ٢/ ٦٠٤.
(٤) انظر: فتح العزيز ٤/ ١٥٩، روضة الطالبين ١/ ٤١١.
(٥) انظر: الوسيط ٢/ ٦٦٨.
(٦) سقط من (ب).