للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهياً وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلِّم (١)، وظاهر (٢) النصِّ أنه يتشهد (٣)، وعلَّله ابن سريج بمعنيين، ثم قال: "والمعنيان ضعيفان. وفُرِّع على المعنيين" (٤) فقوله (٥) "وفرِّع (٦) " عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه (٧) نقل ما اعتمد عليه (٨) أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو) (٩) الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب (١٠) , والله أعلم.

قوله: "السادس: إذا شكَّ في عدد الركعات" (١١) هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها (١٢) مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو (١٣) أراد مواضع


(١) في المتن: بل يسجد للسهو ويسلَّم.
(٢) في (أ): فظاهر.
(٣) راجع: الأم ١/ ٢٤٧، مختصر المزني ص: ٢٠
(٤) الوسيط ٢/ ٦٦٩.
(٥) في (ب): وقوله.
(٦) في (أ): ففرَّع.
(٧) سقط من (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) زيادة من (أ) و (ب).
(١٠) انظر: الحاوي ٢/ ٢١٨، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٨٨٢، التهذيب ص: ٥٣٨.
(١١) الوسيط ٢/ ٦٧٠.
(١٢) في (د): ذكرناها، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٣) في (ب): و.