للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(السهو) (١) وما يلتحق بالسهو. ثم إن مواضع السهو (٢) ليست منحصرة في الستة التي (٣) ذكرها (٤)، والله أعلم.

المذكور من طول الفصل وقصره في الشك الطارئ بعد السلام (٥) قيل فيه: إن الطويل ما زاد على قدر ركعة، والقصير ما دون ذلك. وقيل: إن الطويل ما كان على (٦) قدر الصلاة التي كان فيها. والأقوى إن الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة (٧). قلت: فعلى هذا يجري فيه ما حكيناه من (٨) الضبط في الفعل الكثير والقليل عن المصنف رحمنا الله وإيَّاه (٩)، والله أعلم.

قوله: "وليس من الشكِّ أن لا يتذكر كيفية صلاته، بل الشك أن يتعارض اعتقادان على التناقض بأسباب حاضرة في الذكر" (١٠) هذا صحيح مع إبهام في العبارة، فالشكُّ: أن يتقابل احتمالان في شيء واحد، وهما: احتمال أنه ثابت،


(١) زيادة من (أ).
(٢) قوله: (ثم ... السهو) سقط من (ب).
(٣) في (ب): الذي.
(٤) انظر: فتح العزيز ٤/ ١٦٥.
(٥) قال الغزالي: "ولو سلَّم ثم شكَّ ففيه ثلاثة أقوال ... والقول الثالث: - وهو من تصرُّف الأصحاب - أنه إذا شكَّ بعد تطاول الزمان فلا يعتبر؛ لأن من تفكر في صلاة نفسه في أمسه فيتشكك فيها، وإن قرب الزمان يعتبر". أهـ الوسيط ٢/ ٦٧٠.
(٦) سقط من (أ) و (ب).
(٧) انظر: فتح العزيز ٤/ ١٦٦، روضة الطالبين ١/ ٤١٥.
(٨) في (ب): في.
(٩) راجع: الوسيط ٢/ ٦٥٩.
(١٠) الوسيط ٢/ ٦٧٠.