للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتمال أنه غير ثابت، ويتساويان حتى يتردد بينهما على السواء، ولن يقع ذلك إلا (١) ولكل واحد منهما سبب يوجب إمكانه واحتماله، فذلك التردد (٢) هو الشكُّ نفسه، والباقي سببه (٣)، وإذا عرفت ذلك عرفت أنه ليس من الشكِّ (٤) أن لا يتذكر كيفية صلاته السابقة؛ فإن ذلك عدم محض، والشكُّ أمر وجودي، والله أعلم.

شرح ما ذكره في سبب شرعية سجود السهو فيما (٥) إذا شكَّ أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً، فأخذ بالأقل فما وجه سجوده، مع أن الأصل أنه لم يزد؟ أما الشيخ أبو محمد الجويني في آخرين فإنهم أبوَا تعليله، وقالوا: مستنده نصُّ الحديث (٦)،


(١) في (أ): الأول.
(٢) قوله: (بينهما على ... التردد) سقط من (ب).
(٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٨، البحر المحيط ١/ ٧٧ - ٧٩.
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (أ): السهو وفيما. والواو هنا مقحمة. والله أعلم.
(٦) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري: (إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشكَّ وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين ... الحديث) رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ٥/ ٦٠. وروى الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن علي واحدة ... فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن علي ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلَّم). انظر: جامع الترمذي أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشكُّ في الزيادة والنقصان ٢/ ٢٤٤ رقم (٣٩٨) وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح"، وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ١/ ٣٨١ رقم (١٢٠٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٤ وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، راجع: التلخيص الحبير ٤/ ١٦٩.