للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا اتجاه له من حيث المعنى. وأما الشيخ أبو علي السنجي في آخرين فإنهم عللوه بأنه أتى بالركعة الأخيرة على تردد في أنها زائدة، فإن كانت زائدة فسجوده لزيادتها، وإن لم تكن زائدة فتردده فيها نقص وضعف في النيِّة يجبر (١) بالسجود، حتى لو زال التردد بعد إتيانه بها متردداً وقبل السلام عرف أنها أصلية سجد للسهو؛ لاقترانها بالتردد. وأبى الشيخ أبو محمد السجود فيما إذا زال تردده قبل السلام، وقال: "المعتمد الحديث، وإنما ورد فيما إذا دام التردد إلى ما بعد السلام" (٢). ورجَّح إمام الحرمين (٣) هذا، ناقضاً ما قاله الشيخ أبو علي بما إذا كان عليه فائتة وشكَّ في قضائه إيَّاها فإنه يقضيها ثم لا يسجد للسهو، وإن كان يقضيها (٤) متردداً في كونها مفروضة عليه. وجاء عن القفال ما يوافق المذكور عن الشيخ أبي علي (٥)، وصاحب "التهذيب" (٦) (في) (٧) طائفة (٨) لم يذكروا غيره. قلت: - وأسال الله توفيقه وعصمته - الأوجه موافقة الشيخ أبي علي في تعليله دون تفريعه؛ فإنه ليس هذا التردد كالتردد الذي نقض (به) (٩) الإمام فإن


(١) في (أ): فجبر.
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٦٧١.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل٨٢/ أ.
(٤) في (ب): يقضها.
(٥) انظر النقل عنه في: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٨٧٨.
(٦) سقط من (ب). وانظر التهذيب ص: ٥٣٩.
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) انظر: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٨٧٨ وما بعدها، فتح العزيز ٤/ ١٧١ حيث قال: "ولم يورد صاحب التهذيب وكثيرون سواه".
(٩) زيادة من (أ) و (ب).