للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا فيه احتمال زيادة مبطلة بخلاف ذلك. وأما تفريعه فيما إذا زال التردد قبل السلام فنقول: وإن علَّلنا بالتردد فلا يسجد في هذه الصورة؛ فإن المقتضي للسجود تردد يدوم إلى آخر الصلاة، وقد ألمَّ صاحب الكتاب (١) بهذا في درسه، والله أعلم.

قوله: "وقال ابن أبي ليلى: لكل سهو سجدتان. وهو لفظ الخبر" (٢) هذا خبر لا يثبت، وقد رويناه في "السنن الكبير" (٣) من حديث ثوبان (٤) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلَّم) وأخرجه أبو داود (٥)، وضعَّف البيهقي إسناده وقال: "حديث أبي هريرة وعثمان وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم اقتصاره على سجدتين يخالف


(١) سقط من (ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٦٧٢. وقبله: إذا تكرر السهو لم يتكرر السجود، بل تكفي لجميع أنواع السهو سجدتان، وقال ابن أبي ليلى ... إلخ.
(٣) انظره كتاب الصلاة ٢/ ٤٧٦ رقم (٣٨٢٢).
(٤) هو أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن ثوبان بن بُجْدُد, ويقال: ابن حجدر الهاشمي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أصابه السبي فاشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعتقه، فلزم النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه، وحفظ عنه كثيراً من العلم، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢٧) حديثاً، توفي سنة ٥٤ هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ١/ ١٤٠، السير ٣/ ١٥، الإصابة ٢/ ٢٩.
(٥) في سننه كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ١/ ٦٣٠ رقم (١٠٣٨)، ورواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام ١/ ٣٨٥ رقم (١٢١٩)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٢٢، أحمد في المسند ٥/ ٢٨٠. قال النووي: "وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف". أهـ المجموع ٤/ ١٥٥، وراجع: تذكرة الأخيار ل ٧٢/ أ.