للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا" (١) والله أعلم. ولو ثبت فهو مشترك الدلالة إذ يحتمل أن يكون معناه: أن السجدتين تكفيان كل سهو بجميع أنواعه (٢)، والله أعلم.

قوله في المسبوق إذا ظنَّ أن الإمام قد سلَّم فقام، ثم بان له أن الإمام لم يسلِّم: "فليرجع إلى القعود، أو لينتظر (٣) قائماً سلامه ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة" (٤) هذا التخيير لا يعرف وهو مخالف للقاعدة (٥)، ولم نره لغيره، والذي ينبغي فيه أنه يجب عليه (٦) الرجوع لما في تركه من المخالفة (الزائدة على المخالفة) (٧) بالسبق


(١) السنن الكبرى ٢/ ٤٧٧، لكنه ذكر عمران بدلاً عن عثمان. وحديث أبي هريرة المشار إليه هو حديث ذي اليدين المتقدم. أما حديث عمران فهو ما رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ٥/ ٧٠ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فسلَّم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّم). ونحوه حديث ابن مسعود المروي في الصحيحين انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب السهو، باب إذا صلى خمساً ٣/ ١١٣ رقم (١٢٢٦)، وصحيح مسلم الموضع السابق ٥/ ٦٦ - ٦٧.
(٢) انظر: المجموع ٤/ ١٤٣.
(٣) في (ب): أو لينظر.
(٤) الوسيط ٢/ ٦٧٣. وقبله: فرع: لو سمع صوتاً فظنَّ أن الإمام سلَّم فقام ليتدارك، ثم عاد إلى الجلوس والإمام بعد في الصلاة فكل ما جاء به سهو لا يعتد به ولا يسجد؛ لأن القدوة مطردة، فإذا سلَّم الإمام فليتدارك الآن. وإن تذكر في القيام أن الإمام لم يتحلل فليرجع ... إلخ
(٥) أي القاعدة الثالثة وهي: إذا سها المأموم لم يسجد، بل الإمام يتحمل عنه ... إلخ الوسيط ٢/ ٦٧٣.
(٦) سقط من (ب).
(٧) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).