للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرواية الثلاث عشرة نافٍ لمخالفتها رواية الإحدى عشرة. والثالث: رواية (١) الأسود بن يزيد (٢) أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل فقالت: (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة (٣) من الليل، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة (٤) وترك ركعتين) أخرجه أبو داود (٥). وقد اختار الفوراني (٦)، وصاحب "التهذيب" (٧) أن أكثره ثلاث عشرة، وإنما ظاهر المذهب إحدى عشرة ركعة (٨)، والله أعلم.

والفصل في الثلاث وما وراءها من الأعداد (٩) أقوى إسناداً، وأثبت، ومن أدلته حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته (١٠) قال: قال رسول


(١) مكررة في (ب).
(٢) أبو عمرو ويقال: أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، تابعي مخضرم، الإمام الفقيه، قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة مكثر فقيه". روى حديثه الجماعة، توفي سنة ٧٤ أو ٧٥ هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٢/ ٢٩٢، تهذيب الأسماء ١/ ١٢٢، تقريب التهذيب ص: ١١١.
(٣) سقط من (أ).
(٤) سقط من (أ).
(٥) في سننه كتاب الصلاة, باب في صلاة الليل ٢/ ٩٨ رقم (١٣٦٣)، وقد حكم عليه الألباني بالضعف انظر: ضعيف سنن أبي داود ص: ١٣٢ رقم (٢٩٣).
(٦) انظر: الإبانة ل ٤٠/ أ.
(٧) انظر: التهذيب ص: ٥٧٨.
(٨) انظر: المجموع ٤/ ١٢، روضة الطالبين ١/ ٤٣٠.
(٩) قال الغزالي: "إن زاد على الواحدة ففي التشهد وجهان: أحدهما: أنه يتشهد تشهدين في الأخيرتين. والثاني: أن يتشهد في الأخيرة تشهداً واحداً؛ كيلا يشتبه بالمغرب إن كان ثلاثاً. وكل ذلك منقول، والكلام في الأولى". أهـ الوسيط ٢/ ٦٨٥.
(١٠) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر ٢/ ٥٥٤ رقم (٩٩٠)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ٦/ ٣٤ واللفظ لمسلم.