للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت الصبح يدركك (١) فأوتر بواحدة)، ومنها حديث الزهري عن عروة عن عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يسلِّم من كل ركعتين ويوتر بواحدة). أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢)، والله أعلم.

قوله: "الأفضل في عدد الركعات ماذا؟ فيه أربعة أوجه ... إلى آخره" (٣) هذا مشكل من حيث إنه (٤) ينبغي أن تتوارد الأوجه الأربعة على شيء واحد، وصورة ما أورده غير وافية بذلك، ويمكن أن نقول: إن ما ذكره يتضمن تواردها على أن الركعة الفردة هل (٥) هي أفضل من ثلاث موصولة؟ ففيه الأوجه الأربعة: أحدها: أن الثلاث الموصولة أفضل من الفردة مطلقاً. والثاني: أن الفردة أفضل من الموصولة مطلقاً. والثالث: التفصيل: فالركعة الفردة أفضل إن تقدمها ركعتان، وإن لم (٦) يتقدمها ركعتان فالثلاث الموصولة أفضل. والرابع: التفصيل من وجه آخر: فالثلاث الموصولة أفضل من الركعة الفردة (٧) من الإمام دون غيره (٨). هذا ما (٩) أمكن من الاعتذار له، وليس بتام؛


(١) في (أ): مدركك.
(٢) انظره - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل والوتر ٦/ ١٦.
(٣) الوسيط ٢/ ٦٨٥ - ٦٨٧.
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (أ).
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (أ): المفردة.
(٨) انظر هذه الأوجه في: حلية العلماء ٢/ ١٤٣، المجموع ٤/ ١٣.
(٩) في (د): إذا، والمثبت من (أ) و (ب).