للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره من (١) التطوعات غير المحصورة في عدد من أن له أن يتشهد في كل ركعة (٢)، إنما ذكره شيخه (٣) احتمالاً أبداه من عنده، ولم يذكره غيره فيما نعلمه (٤)، والظاهر المنع (٥)؛ فإنه (٦) اختراع كيفية لا نظير لها, ولا أصل يتم إلحاقه به، والله أعلم.

قوله في قضاء النوافل: "والثاني: لا يقضى؛ لأن الأصل أن القضاء (يجب) (٧) بأمر مجدد، أما الفرائض فإنها ديون لازمة" (٨) معناه: أن الدليل يقتضي أن القضاء حيث يثبت إنما يثبت (٩) بأمر مجدد لا بالأمر بالأداء؛ فإنه قاصر عما بعد الوقت. أما الفرائض فإنما (١٠) وجد الأمر المجدد بقضائها بعد الوقت؛ لأنها في الوقت ديون لازمة، فإذا لم تؤدَّ فيه وجب أن تستدرك بعده بتأكدها باللزوم، وهذا غير موجود في النوافل، فلا يلزم تجدد الأمر بالندب بعد وقتها بقضائها (١١)، والله أعلم.


(١) في (أ) و (ب): في.
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٦٩٣.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٣٨/ أ.
(٤) وراجع: فتح العزيز ٤/ ٢٧٤.
(٥) قال النووي عن هذا الذي صححه المؤلف: "هو الصحيح المختار". روضة الطالبين ١/ ٤٣٨.
(٦) في (ب): لأنه.
(٧) زيادة من (أ).
(٨) الوسيط ٢/ ٦٩٣.
(٩) قوله: (بأمر مجدد .... يثبت) سقط من (أ).
(١٠) في (أ): فإنها.
(١١) انظر: فتح العزيز ٤/ ٢٧٧، والراجح من الأقوال في قضاء النوافل أن المؤقتة كالعيد والضحى والرواتب التابعة للفرائض: تقضى. أما غير المؤقتة التي تفعل لسبب عارض كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد فلا مدخل للقضاء فيها. انظر: التهذيب ص: ٥٨٥، روضة الطالبين ١/ ٤٣٩.