للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيرهما من العراقيين (١)، وغيرهم (٢) من أنها تحصل ولو (٣) لم يدرك إلا التشهد؛ لأنه لولا ذلك لما جاز له زيادة ذلك في صلاته (٤)، والله أعلم.

ما ذكره فيمن صلى منفرداً ثم أعاد في جماعة وقلنا: إن الفرض هو الأول، والثاني نفل من أنه لا ينوي الفرضية (٥). فهذا رأي شيخه (٦)، واستبعد أن ينوي الفرضية مع علمه بأنها ليست بفرض، ولكن معظم الأصحاب على أنه ينوي الفرض (٧). فأقول: وجهه أنه إنما استحب له إعادتها جماعة ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون (٨) بمنزلة من صلاها جماعة من (٩) الأول، فهو في التقدير مصلٍ أولاً فلينو الفرض، وذلك توسيع للطريق إلى حيازة فضيلة الجماعة في فرائض الأوقات لشدة الاعتناء بها، والله أعلم.

قوله: "لا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر" (١٠) هذه العبارة صحيحة وإن قلنا: إنها سنة؛ لأنها من السنن المؤكدة التي يكره تركها (١١)، وقد قال


(١) نسبه النووي: إلى جمهور العراقين. انظر: المجموع ٤/ ٢١٩، وراجع: فتح العزيز ٤/ ٢٨٨
(٢) نسبه النووي كذلك إلى جمهور الخراسانيين. انظر: المجموع الموضع السابق.
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر: التنبيه ص: ٣٨، فتح العزيز ٤/ ٢٨٨، كفاية الأخيار ١/ ٢٥٧.
(٥) انظر: الوسيط ٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧.
(٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٦٩/ ب.
(٧) انظر: الإبانة ل ٤١/ أ، التهذيب ص: ٥٩٣، الغاية القصوى ١/ ٣١٣.
(٨) مكررة في (د).
(٩) في (أ): في.
(١٠) الوسيط ٢/ ٦٩٧.
(١١) تقدم أن المذهب أن حكمها أنها فرض كفاية, وقد دلّت أدلة كثيرة على وجوبها على الأعيان راجعها في المغني لابن قدامة ٣/ ٣ - ٦، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ٢٣٩ وما بعدها، فتح الباري ٢/ ١٤٨ وما بعدها.