للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين، وإما على اليسار، وهذا الصف (١) هو المذكور في قوله "ولو تقدم على (٢) الصف المتصل في البناء الذي ليس فيه الإمام لم تصح صلاته" (٣). وفيه احتراز عما إذا تقدم على الصف المذكور مأموم في البناء الذي فيه الإمام فإنه تصح صلاته؛ لكونه مع الإمام, والله أعلم.

ذكر أن الإمام والمأموم إذا كانا في البحر في سفينتين مكشوفتين جاز إذا كان بينهما أقل من غلوة سهم، وقال "فهو كالذي على الأرض لا كالنهر على الأرض" (٤) أراد أن ما يتخلل السفينتين من البحر وإن كان لا يخوضه غير السابح فلا (٥) يقطع الاتصال, بخلاف ما (٦) إذا كانا على الأرض وبينهما نهر لا يخوضه غير السابح فإنه يقطع الاتصال على أحد الوجهين (٧) والفرق ما أشار إليه من أنهما ههنا في سفينتين (٨)، وما بينهما من البحر يخاض بالسفينة, والله أعلم.

قوله (٩): "في سفينتين مكشوفتين" فيه احتراز مما إذا كانتا مسقفتين فيهما أبنية؛ فإنهما كالدارين (١٠)، والله أعلم.


(١) في (د): الوصف، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) تكررت في (ب).
(٣) الوسيط ٢/ ٧٠٩.
(٤) الوسيط ٢/ ٧٠٩.
(٥) في (ب): لا.
(٦) سقط من (أ).
(٧) وهو الوجه المرجوح منهما. انظر: فتح العزيز ٤/ ٣٤٧، روضة الطالبين ١/ ٤٦٦.
(٨) في (ب): سفينة.
(٩) في (أ) و (ب): وقوله.
(١٠) انظر: الحاوي ٢/ ٣٤٧، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ١٠٦٣، التهذيب ص: ٦٣٢.