للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "الشرط الخامس: الموافقة. ثم قال: الشرط السادس: المتابعة (١) وكل واحد من هذين اللفظين يصلح لأَن يكون في موضع الآخر، لكن اصطلح مع نفسه فعبَّر بالموافقة عن مجانبة مخالفة الإمام في ترك سجدة التلاوة ونحوها، وبالمتابعة عن مجانبة مخالفته في وقت الفعل تقدماً وتأخراً، لا (٢) في أصل الفعل، والله أعلم.

قوله في "المسبوق إذا أدرك بعض الفاتحة فثلاثة أوجه: أحدها: يترك القراءة ويركع. والثاني: يتمم؛ لأنه التزم بالخوض. والثالث: إذا اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصَّر فليتدارك وإلا فليركع. فإن قلنا (٣): يتدارك فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه فقد فاتته هذه الركعة، وتبطل صلاته على أحد الوجهين؛ لأن هذا الركوع قائم مقام ركعة فكأنه سبقه بركعة، وهو بعيد" (٤) يعني: لأنه ركن واحد والسبق بركن غير مبطل (٥). هذا مشكل من حيث إنه أطلق قوله في التفريع "فإن قلنا: يتدارك" فأوهم أنه على الوجه الثاني المقول (٦) فيه: بوجوب تدارك ما بقي من الفاتحة لكونه التزم ذلك بالشروع فيها: تفوته تلك الركعة إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل فراغه من التدارك، ومن


(١) الوسيط ٢/ ٧١١.
(٢) في (أ): إلا، وفي (ب): ولا.
(٣) سقط من (ب).
(٤) الوسيط ٢/ ٧١٣.
(٥) انظر: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ١٠٥١، المهذَّب ١/ ٩٦، حلية العلماء ٢/ ١٩٤، التهذيب ص: ٦١٩.
(٦) في (أ): القول.