للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في السفر من البلد غير المسوَّر: "لا يشترط مجاوزة المزارع، والبساتين التي يُخرج إليها للتنزه" (١) فقوله "للتنزه" احتراز مما إذا كانوا يسكنونها ولو في بعض فصول السنة، فإنه يشترط في الترخص مجاوزتها (٢)، والله أعلم.

ما ذكره في ترخص المسافر من قرية من أنه لا بدَّ فيها من مجاوزة المزارع والبساتين المحوطة دون التي ليست بمحوطة (٣). مخالف لما ذكره غيره؛ ففي طريقة العراق: أن القرية كالبلدة في أنه ليس يشترط مجاوزة البساتين والمزارع (٤). وفي طريقة شيخه إمام الحرمين: أنه لا يشترط في القرية مجاوزة المزارع محوطة كانت أو غير محوطة، ويشترط مجاوزة البساتين إن كانت محوطة، ولا يشترط إن لم تكن محوطة (٥)، والله أعلم.

قوله: "النادي والدمن" (٦) فالنادي ههنا: مجلس الناس ومجتمعهم للحديث (٧). والدِمن: بكسر الدال المهملة جمع دمنة وهي ما تلبد من


(١) الوسيط ٢/ ٧١٥.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٧٣/ ب، فتح العزيز ٤/ ٤٣٦، روضة الطالبين ١/ ٤٨٤، ورجَّح في المجموع ٤/ ٣٤٧ عدم اشتراط مجاوزتها؛ لأنها ليست من البلد، فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها بعض فصول السنة.
(٣) انظر: الوسيط ٢/ ٧١٦.
(٤) انظر: الحاوي ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠، المهذَّب ١/ ١٠٢، حلية العلماء ٢/ ٢٢٩، فتح العزيز ٤/ ٤٣٧، المجموع ٤/ ٣٤٨، وصححه النووي فيه.
(٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٧٤/ أ.
(٦) الوسيط ٢/ ٧١٦. قال الغزالي: "الثالث الصحراء: والانفصال عنها بمجاوزة الخيام، والنادي، والدمن".
(٧) انظر: الصحاح ٦/ ٢٥٠٥، القاموس المحيط ٤/ ٤٥٤.