للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسعة عشر، بنقصان واحد من عشرين، وذكر الحافظ أحمد البيهقي أن هذه أصح الروايات عن ابن عباس، قال: "ويمكن الجمع بينهما بأن يكون من قال (١): سبعة عشر يوماً لم يعد يوم الدخول، ويوم الخروج، ومن قال: تسعة عشر عدهما، ومن قال: ثمانية عشر عدَّ أحدهما، والله أعلم" (٢). وأما رواية عشرين يوماً ففي غزوة تبوك (٣)، روينا من حديث جابر بن عبد الله قال: (أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) أخرجه أبو داود (٤)، وذكر (٥) الحافظ أحمد البيهقي أنه غير محفوظ مسنداً، بل مرسلاً من غير ذكر جابر (٦). فالأصح إذاً ما رواه البخاري وهو تسعة عشر يوماً، وهذا يقتضي تعينها (٧) دون سائر الأعداد على القول بأنه لا تجوز الزيادة في ذلك على مدة إقامته


(١) في (د): قال من، بالتقديم والتأخير، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) السنن الكبرى ٣/ ٢١٥، ٢١٦.
(٣) هي بفتح التاء، وضم الباء، وهي في أطراف الشام، وتقع في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، بينها وبين المدينة نحو أربعة عشر مرحلة (٧٠٠ كلم تقريباً)، وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة، وكان غزو النبي - صلى الله عليه وسلم - لتبوك سنة تسع من الهجرة، وهي آخر غزواته بنفسه، ومنها راسل عظماء الروم. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٤/ ٥١٥، معجم البلدان ٢/ ١٧، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/٤٣.
(٤) في سننه كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر ٢/ ٢٧ رقم (١٢٣٥).
(٥) في (أ) و (ب): ولكن ذكر.
(٦) السنن الكبرى ٣/ ٢١٧. قال النووي: "رواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته، وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند". أهـ المجموع ٤/ ٣٦١.
(٧) في (أ): تعيينها.