للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عازم، قاصراً صلاته على النبي (١) - صلى الله عليه وسلم - (٢). وحكى إمام الحرمين (٣)، وغيره (٤) في ذلك طريقين: أحدهما: أن في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سبعة عشر. والثاني: ثمانية عشر. والثالث: عشرون. والثاني: أن المعتمد ثمانية عشر. قلت: والذي رأيته في كلام الشافعي ولم يحكِ صاحب "الحاوي" غيره (٥): سبعة عشر أو ثمانية عشر على الترديد. وهذا يقتضي الاقتصار على الأقل (٦) سبعة (٧) عشر، ولا ينبغي أن يعدل عن اختيار ما حققناه؛ فإنه من تحقيق أهل الحديث، وعليهم الاعتماد في مثل هذا. وفي كتاب إمام الحرمين من المزال عن وجهه في هذا المقام: أنه عكس فجعل رواية ثمانية عشر عن ابن عباس، ورواية سبعة عشر عن عمران بن الحصين، وأنه جعل رواية عشرين يوماً واردة في غزوة فتح مكة (٨)، وإنما وردت في غزوة تبوك كما سبق ذكره، والله أعلم.

قوله: "روى أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على قتال بأذربيجان ستة أشهر، وكان يقصُر" (٩) هذا رويناه في "السنن الكبير" (١٠)، وإسناده


(١) على النبي: سقط من (أ) و (ب).
(٢) هذا القول صححه الرافعي والنووي انظر: فتح العزيز ٤/ ٤٤٩، المجموع ٤/ ٣٦٣. والقول المقابل له: الترخص أبداً.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٧٩/ ب.
(٤) كذا حكاه الرافعي في: فتح العزيز ٤/ ٤٤٩ - ٤٥١.
(٥) انظر: الحاوي ٢/ ٣٧٤، وقد حكاه عن نصِّه في الإملاء.
(٦) في (د): الأول، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٧) في (ب): تسعة، وهو خطأ؛ فإنها ليست الأقل.
(٨) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٧٩/ ب.
(٩) الوسيط ٢/ ٧١٩ وقبله: .. فإن قلنا يترخص ففي الزيادة على هذه المدة - أي التي قصر فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - قولان: الأقيس: الجواز, لأنه لو طال القتال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استمر على القصر ولما روي أن ابن عمر ... إلخ
(١٠) انظره كتاب الصلاة ٣/ ٢١٧ رقم (٥٤٦٧).