(٢) هذا القول صححه الرافعي والنووي انظر: فتح العزيز ٤/ ٤٤٩، المجموع ٤/ ٣٦٣. والقول المقابل له: الترخص أبداً. (٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٧٩/ ب. (٤) كذا حكاه الرافعي في: فتح العزيز ٤/ ٤٤٩ - ٤٥١. (٥) انظر: الحاوي ٢/ ٣٧٤، وقد حكاه عن نصِّه في الإملاء. (٦) في (د): الأول، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب). (٧) في (ب): تسعة، وهو خطأ؛ فإنها ليست الأقل. (٨) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٧٩/ ب. (٩) الوسيط ٢/ ٧١٩ وقبله: .. فإن قلنا يترخص ففي الزيادة على هذه المدة - أي التي قصر فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - قولان: الأقيس: الجواز, لأنه لو طال القتال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استمر على القصر ولما روي أن ابن عمر ... إلخ (١٠) انظره كتاب الصلاة ٣/ ٢١٧ رقم (٥٤٦٧).