للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما دُوِّن فيه (١)، والله أعلم.

قوله: "نيَّة الجمع عند التقديم في أول صلاة الأولى أو في وسطها" (٢) هذا اقتصار منه على القول الأصح المنصوص عليه في الجمع بالسفر (٣)، وترك القول الثاني المنصوص عليه في الجمع بالمطر وهو أنه لا يجوز إلا عند التحرم بالصلاة الأولى (٤)، ومن المتصور ذكر القولين في الجمعين (٥).

قوله (٦): "فلو نوى في أول الصلاة الثانية لم يجز. وقال المزني: يجوز" (٧) هذا ليس مذهب (٨) المزني، وإنما هو قول ثالث مخرَّج خرَّجه المزني للشافعي. وإنما قول المزني ومذهبه أن نيَّة الجمع (٩) ليست شرطاً أصلاً، ويكفي فعل الجمع وصورته (١٠). ثم إن


(١) وهذا هو الوجه الصحيح، الذي لم يذكر كثيرون سواه، وهنالك وجه آخر في أنه يشترط الترتيب كذلك، وعليه فلو أخلَّ بالترتيب كانت الأولى قضاءً. التعليقة للقاضي حسين ٢/ ١١٢٢، فتح العزيز ٤/ ٤٧٧، كفاية الأخيار ١/ ٢٧٧.
(٢) الوسيط ٢/ ٧٢٨. وقبله: الثالث - أي الشرط الثالث - نيَّة الجمع ... إلخ.
(٣) انظر: مختصر المزني ص: ٣٠، التلخيص لابن القاص ص: ١٧٤، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ١١٢٧، المهذَّب ١/ ١٠٤, مجموع ٤/ ٣٧٤.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) لقول الشافعي: "والسنة في المطر كالسنة في السفر". انظر: مختصر المزني والتلخيص في الموضعين السابقين.
(٦) في (أ) و (ب): وقوله.
(٧) الوسيط ٢/ ٧٢٨. قال المزني - بعد أن نقل قول الشافعي: "فإن نوى مع التسليم الجمع كان له الجمع -: هذا عندي أولى" المختصر ص: ٣٠.
(٨) في (ب): قول.
(٩) سقط من (ب).
(١٠) لم أجده منصوصاً عليه في المختصر، ولكن نقله عنه الشاشي في: حلية العلماء ٢/ ٢٤٢.