(٢) الوسيط ٢/ ٧٢٨. وقبله: الثالث - أي الشرط الثالث - نيَّة الجمع ... إلخ. (٣) انظر: مختصر المزني ص: ٣٠، التلخيص لابن القاص ص: ١٧٤، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ١١٢٧، المهذَّب ١/ ١٠٤, مجموع ٤/ ٣٧٤. (٤) انظر: المصادر السابقة. (٥) لقول الشافعي: "والسنة في المطر كالسنة في السفر". انظر: مختصر المزني والتلخيص في الموضعين السابقين. (٦) في (أ) و (ب): وقوله. (٧) الوسيط ٢/ ٧٢٨. قال المزني - بعد أن نقل قول الشافعي: "فإن نوى مع التسليم الجمع كان له الجمع -: هذا عندي أولى" المختصر ص: ٣٠. (٨) في (ب): قول. (٩) سقط من (ب). (١٠) لم أجده منصوصاً عليه في المختصر، ولكن نقله عنه الشاشي في: حلية العلماء ٢/ ٢٤٢.