للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة إذاً فيه، وقد حمل الجمع فيه (١) عمرو بن دينار (٢) - وهو أحد رواته - على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول (٣) وقتها (٤). ولم يمنعنا مثل هذا التأويل (٥) من القول بالجمع في السفر (٦)؛ لأن في بعض رواياته الثابتة التصريح بما معناه الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما (٧)، فينبغي إذاً أن يَعدل إلى الاحتجاج بالقياس على الجمع في السفر (٨)، ويعضده بورود فعل مثل ذلك في


(١) سقط من (ب).
(٢) أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي التابعي قال عنه النووي: أجمعوا على جلالته، وإمامته، وتوثيقه، وهو أحد أئمة التابعين، وأحد المجتهدين أصحاب المذاهب. وقال عنه ابن حجر: "ثقة ثبت"، روى حديثه الجماعة، توفي سنة ١٢٦ هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٦/ ٢٣١، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٧، تذكرة الحفاظ ١/ ١١٣، تقريب التهذيب ص: ٤٢١.
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر قوله هذا في: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التهجد، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ٣/ ٦٢ رقم (١١٧٤)، وصحيح مسلم الموضع السابق، والسنن الكبرى ٣/ ٢٣٨.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (د): في الجمع بالسفر، والمثبت من (أ) و (ب).
(٧) من النصوص الدالة على ذلك: الحديث الذي رواه الشيخان عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما". انظر: صحيح البخاري مع الفتح - كتاب تقصير الصلاة، باب يؤخِّر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ٢/ ٦٧٨ رقم (١١١١)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ٥/ ٢١٤. وروى البيهقي عن أنس - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل). انظر: السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر ٣/ ٢٣١ رقم (٥٥٢٣)، قال النووي: "صحيح الإسناد". المجموع ٤/ ٣٧٢.
(٨) في (ب): بالسفر.