للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لو سها في تلك الحالة لم يسجد لسهو نفسه، وتحمَّل عنه الإمام. ثم إنه تحتسب (١) له الركعة الثانية التي أتى بها قبل سلام (٢) الإمام، وإن لم يفعلها مع الإمام؛ لكونه في حكم المقتدي، وهكذا إذا أتى بها على هذا الرأي قبل سلام الإمام وكان الإمام عند فراغ المزحوم من السجود راكعاً أو في التشهد، والله أعلم.

قوله فيما إذا لم يتمكن من سجود (٣) الركعة الأولى حتى ركع الإمام في الثانية وقلنا بأصح القولين: إنه لا يشتغل بالسجود بل يركع مع الإمام (٤) فخالف عالماً واشتغل بالسجود: "إن نوى قطع القدوة ففيه قولان كما في سائر؛ لأنه (٥) الآن قد فاتت الجمعة" (٦) معناه (٧) أنه لما (٨) نوى مفارقة الإمام قبل السجود لم يكن مدركاً مع الإمام ركعة، ولا جمعة، فيلزم التحاقها بباقي الصلوات (٩) التي في (١٠) بطلانها بقطع القدوة في أثنائها قولان (١١). ثم إذا قلنا: لا


(١) في (أ): تحسب.
(٢) في (د): السلام، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) في (د): سجوده، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) صححه البغوي في التهذيب ص: ٦٧٨، والرافعي في فتح العزيز ٤/ ٥٦٦، والنووي في المجموع ٤/ ٥٦٥.
(٥) في (أ): لأن.
(٦) الوسيط ٢/ ٧٤٨.
(٧) في (أ): ومعناه.
(٨) في (أ): لو.
(٩) في (أ): الصلاة.
(١٠) سقط من (ب).
(١١) الصحيح منهما وهو المذهب القول بعدم البطلان. انظر: فتح العزيز ٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣، روضة الطالبين ١/ ٤٧٨.