(٢) في (ب): الفرض. (٣) سقط من (ب). (٤) في (د) و (أ): قولان، والمثبت من (ب). (٥) قال الغزالي: "إنا حيث حكمنا بفوات الجمعة هل تنقلب صلاته ظهراً؟ فيه قولان يبنيان على أن الجمعة ظهر مقصور أو هي صلاة على حيالها، وفيه قولان: فإن قلنا: إنها ظهر مقصور جاز أن يتأدى الظهر بتحريمة الجمعة كما يتأتى الإتمام بنية القصر. وإن قلنا: لا تتأدى ظهراً فهل تنقلب نفلاً؟ ينبني على أن من تحرَّم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلاً؟ فيه قولان". أهـ الوسيط ٢/ ٧٤٩. ورجَّح النووي أنها صلاة بحيالها، انظر: روضة الطالبين ١/ ٥٢٨، ورجَّح هو والرافعي فيمن تحرَّم بالظهر قبل الزوال أنه إن كان عالماً بالحال بطلت صلاته، وإن كان لاجتهاد، الأصح انعقادها نفلاً. انظر: فتح العزيز ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥، روضة الطالبين ١/ ٣٣٦. (٦) سقط من (ب). (٧) في (د): استحباب، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب). (٨) الوسيط ٢/ ٧٤٨. وقبله: ... وإن فات الركوع نظر فإن راعى ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد في ركعته الثانية حصلت له ركعة ملفقة؛ لوقوع السجدة بعد الركوع الثاني. فإن قلنا: يدرك بالملفقة فقد حصل السجود في قدوة حكمية فهل تصلح الحكمية ... إلخ. (٩) سقط من (أ).