للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تبطل من هذه الجهة فهل يحتسب (١) له ذلك من الظهر (٢)، أو من (٣) النفل؟ فيه القولان (٤) المعروفان على ما ذكره في أول التنبيهات الآتية (٥)، والله أعلم.

قوله: "هل تصلح القدوة الحكمية لإدراك الجمعة؟ وجهان. ومن منع جعل الركوع الثاني (٦) نهاية انسحاب (٧) حكم القدوة، فإذا سجد قبله كان كالمقتدي حسَّاً، وإن كان بعده كان مقتدياً حكماً" (٨) معنى ذلك أن من (٩) منع الإدراك بالقدوة الحكمية ولم يصححها فليس ذلك مطلقاً فإنه لا يمنعها فيما إذا سجد المزحوم السجدتين اللتين زحم عنهما، وأدرك الإمام قائماً في الركعة الثانية،


(١) في (أ): يجب، وهو خطأ، وفي (ب): يحسب.
(٢) في (ب): الفرض.
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (د) و (أ): قولان، والمثبت من (ب).
(٥) قال الغزالي: "إنا حيث حكمنا بفوات الجمعة هل تنقلب صلاته ظهراً؟ فيه قولان يبنيان على أن الجمعة ظهر مقصور أو هي صلاة على حيالها، وفيه قولان: فإن قلنا: إنها ظهر مقصور جاز أن يتأدى الظهر بتحريمة الجمعة كما يتأتى الإتمام بنية القصر. وإن قلنا: لا تتأدى ظهراً فهل تنقلب نفلاً؟ ينبني على أن من تحرَّم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلاً؟ فيه قولان". أهـ الوسيط ٢/ ٧٤٩. ورجَّح النووي أنها صلاة بحيالها، انظر: روضة الطالبين ١/ ٥٢٨، ورجَّح هو والرافعي فيمن تحرَّم بالظهر قبل الزوال أنه إن كان عالماً بالحال بطلت صلاته، وإن كان لاجتهاد، الأصح انعقادها نفلاً. انظر: فتح العزيز ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥، روضة الطالبين ١/ ٣٣٦.
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (د): استحباب، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) الوسيط ٢/ ٧٤٨. وقبله: ... وإن فات الركوع نظر فإن راعى ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد في ركعته الثانية حصلت له ركعة ملفقة؛ لوقوع السجدة بعد الركوع الثاني. فإن قلنا: يدرك بالملفقة فقد حصل السجود في قدوة حكمية فهل تصلح الحكمية ... إلخ.
(٩) سقط من (أ).