للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجامة، والحمام، وكل أمر غيَّر الجسد". ولم يذكر عنه قولًا آخر على خلاف ذلك. وكان من أنكره استبعده من حيث المعنى، ولا بُعْدَ فيه، والمعنى فيه ما أشار إليه الشافعي - رضي الله عنه - وهو أن ذلك يغيِّر الجسد ويضعفه، والغسل يشدُّ الجسد وينعشه. وينبغي أن يكون المراد بالغسل من الحمام (الغسل في الحمام) (١) عند إرادة الخروج منه (٢)، وهو الذي أعتاده الخارجون من الحمام من صبِّ الماء على أجسادهم عند الخروج، وقد روينا في كتاب "السنن الكبير" للبيهقي (٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤): (الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميِّت، والغسل من ماء الحمام)، ورويناه (٥) في (٦) كتاب "السنن" لأبي داود (٧) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل (الميِّت) (٨)).


(١) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(٢) انظر: فتح العزيز ٤/ ٦١٨.
(٣) انظره كتاب الطهارة ١/ ٤٤٨ رقم (١٤٣١) قال البيهقي: وترك - أي الإمام مسلم - هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه وقال النووي: وروى البيهقي بإسناد ضعفه عن عائشة، ثم ساق الحديث. المجموع ٢/ ٢٠٣.
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): وروينا.
(٦) في (أ) و (ب): من.
(٧) انظره كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة ١/ ٢٤٨ رقم (٣٤٨)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء ١/ ١٢٦، وراجع: بلوغ المرام - مع شرحه سبل السلام - ١/ ١٧٨، عون المعبود ٢/ ١٠.
(٨) زيادة من (أ) و (ب).