للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يذكر الحمام. وحديث عائشة هذا وإن كان في إسناده عندهم ضعف فله شاهد يقويه قال البيهقي: "له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص" (١). ثم روى (٢) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: (كنا نغتسل من خمس (٣): من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة) (٤)، قوله: ونتف الإبط يشهد لقول الشافعي - رضي الله عنه - "وكل أمر غيَّر الجسد"، والله أعلم.

ما ذكره من الحديث في البكور إلى الجامع (٥)، مخرَّج في "الصحيحين" (٦) بمعناه من حديث أبي هريرة، والله أعلم.

حديث أبي هريرة في تطيُّب المرأة الخارجة إلى المسجد (٧) رويناه (٨) بمعناه


(١) السنن الكبرى ١/ ٤٤٨.
(٢) في (ب): عمر.
(٣) في (ب): غسل.
(٤) انظر السنن الكبرى الموضع السابق حديث رقم (١٤٣٢)، ولم أقف على من تكلم على هذا الحديث صحة أو ضعفاً بعد البحث، والله أعلم.
(٥) قال الغزالي: "الثاني - أي من مميزات الجمعة عن بقية الصلوات - البكور إلى الجامع قال - صلى الله عليه وسلم -: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدنة ... الحديث.
(٦) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة ٢/ ٤٢٥ رقم (٨٨١)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة ٦/ ١٤٥.
(٧) قال الغزالي: "ولا بأس بحضر العجائز لا في شهرة الثياب. وعليهن اجتناب الطيب، رأي أبو هريرة امرأة تفوح منها رائحة المسك فقال: تطيَّبت للجمعة؟ فقالت: نعم. فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيُّما امرأة تطيبت للجمعة لم يقبل الله صلاتها حتى ترجع إلى بيتها وتغتسل اغتسالها من الجنابة". أهـ الوسيط ٢/ ٧٦٦ - ٧٦٧.
(٨) في (ب): روينا.