للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "نقل المزني أنَّ الإمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة وسورة. ومعناه أنّه يسكت قبله منتظراً. وغلَّطه الأصحاب، وقالوا: لا يسكت، لكنهم إذا لحقوا مدَّ القراءة وهو نقل الربيع. وتوجيه قول المزني: التسوية بين الفريقين" (١) هذا فيه خلل في كيفية النقل، يوهم خلاف الثابت في نفس الأمر؛ من حيث إنّه قطع بأنّه يسكت على نقل المزني، ونسب إلى الأصحاب على الإطلاق تغليط المزني، ثم إنّه وجَّه ما نقله. أمّا السكوت: فليس في نقل المزني (٢) ذكرٌ للسكوت (٣). وقد فرَّعوا عليه أنّه يسبِّح ويذكر الله بما شاء (٤). وأمّا نسبته الأصحاب على الإطلاق إلى تغليط المزني، وضمه إلى ذلك توجيه ما نقله من غير أن يذكر بينهما خلافاً لذلك عن غيره، أو من عند (٥) نفسه: فهو في صورته مستنكر؛ فإن الغلط لا توجيه له، ثم إنَّ الأصحاب في ذلك مختلفون، فأصح الطرق أن المسألة على قولين: أحدهما: ما نقله المزني (٦)، والله أعلم.

ليلة الهرير (٧): ليلة من ليالي صفين (٨) كان لهم فيها (٩) هريرة عندما يحمل


(١) الوسيط ٢/ ٧٧٤. وقبله: ثم النظر في هذه الصلاة في طرفين: أحدهما: في كيفيتها: وقد تشككوا - أي ترددوا - في ثلاثة مواضع: الأول: نقل المزني ... إلخ.
(٢) نقل المزني: سقط من (ب).
(٣) في (أ): السكوت وانظر نقل المزني في: المختصر ص: ٣٤.
(٤) انظر: الحاوي ٢/ ٤٦٢، فتح العزيز ٤/ ٦٣٧، المجموع ٤/ ٤١١.
(٥) سقط من (أ).
(٦) انظر: الحاوي ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣، التنبيه ص: ٤٢، المهذب ١/ ١٠٦، حلية العلماء ٢/ ٢٤٦.
(٧) قال الغزالي: "الطرف الثاني: في تعدية النصِّ إلى صلاة المغرب، وصلاة الحضر، والجمعة. أمّا صلاة المغرب فليُصلِّ الإمام فيها بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة ... وروي عن علي - رضي الله عنه - أنّه صلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالثانية ركعتين في ليلة الهرير". الوسيط ٢/ ٧٧٥.
(٨) التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكانت في نهاية سنة ٣٦ هـ وبداية سنة ٣٧ هـ. انظر: البداية والنهاية ٧/ ٢٦٤ وما بعدها.
(٩) سقط من (ب).