للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعضهم على بعض (١). والهرير (٢) ........

قوله: "هل (٣) يحرم الانتظار الثالث فعلى قولين، فإن قلنا (٤): يحرم فهل تبطل الصلاة به (٥)؟ فعلى قولين" (٦) هذا شذوذ لا يعرف، والمعروف أن في (٧) بطلان الصلاة قولين (٨) فحسب (٩) دون البناء والترتيب الذي ذكره. وما ذكره كما أنّه بعيد من حيث النقل، فهو بعيد من حيث إنّه لا يتجه مع القول بالتحريم تردُّد في البطلان، والله أعلم.


(١) انظر: المجموع ٤/ ٤١٤، تذكرة الأخيار ل٨٦/ أ. والأثر عن علي رواه البيهقي بغير إسناد في السنن الكبرى كتاب صلاة الخوف ٣/ ٣٥٩، وأشار إلى ضعفه حيث قال: "ويُذكر عن جعفر ابن محمَّد عن أبيه أن عليَّاً - رضي الله عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير". وراجع: المجموع وتذكرة الأخيار المواضع السابقة.
(٢) كذا في جميع النسخ، وبعدها بياض في (أ)، ولا يوجد في (د) و (ب) شيء. ولعله أراد ضبط الكلمة: وهي بفتح الهاء، وكسر الراء، والله أعلم. والهرير في اللغة: صوت الكلب وهو دون النباح انظر: المصباح المنير ص: ٢٤٤.
(٣) في (أ): وهل.
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (أ) و (ب).
(٦) الوسيط ٢/ ٧٧٦. وقبله: أمّا الرباعية في الحضر فليُصلَّ الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعتين، فلو فرَّقهم أربع فرق وصلَّى بكل فرقة ركعة فهل يحرم ... إلخ
(٧) سقط من (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) الصحيح منهما عدم البطلان. انظر: الأم ١/ ٣٦٣، مختصر المزني ص: ٣٤، الحاوي ٢/ ٤٦٦، المهذَّب ١/ ١٠٦، حلية العلماء ٢/ ٢٥١.