للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فعلى هذا يمتنع الانتظار في الركعة الثالثة، وما قبلها جرى على وجهه" (١) هذا غير مرضي من حيث إنّه يوهم أن مطلق الانتظار في الركعة الثالثة (٢) ممتنع مبطل، وليس كذلك باتفاق؛ فإنّه ينتظر فيها فراغ الطائفة الثانية، وينتظر مجيء الطائفة الثالثة، ولا منع بالاتفاق من انتظاره لفراغ الطائفة الثانية؛ فإنّه غير زائد على ما ورد به النصُّ (٣). وإنّما الزائد الممتنع (٤) انتظار غير ذلك، لمجيء الطائفة الثالثة. وعنده يقع الإبطال على النصِّ (٥). وبهذا الإيضاح يبعد (٦) تخريج ابن سريج من (٧) أن المنع يختصُّ بالركعة الرابعة (٨). وأمّا قوله (٩) في توجيهه "إن الانتظار (في الثالثة هو الانتظار) (١٠) الثاني للإمام بدلًا عن انتظاره في التشهد، إلا أن المُنْتَظَر في التشهد ثمَّ هو المُنْتَظر في القيام بعينه، وههنا المُنْتَظَر


(١) الوسيط ٢/ ٧٧٦. وقبله: فإن قلنا يحرم - أي الانتظار الثالث - فهل تبطل به الصلاة؟ فعلى قولين: أحدهما: يجوز ذلك كلما جاز بالمرة الأولى والثانية. والثاني: لأنّه رخصة فلا يزاد على محل النصِّ، فعلى هذا يمتنع ... إلخ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) إذ ورد النصُّ في حديث خوَّات بن جبير المتقدم بانتظارين الأول: في الركعة الثانية لمجيء الطائفة الثانية. والثاني: في التشهد لتكمل الطائفة الثانية صلاتها وتلحقه في التشهد ثم يسلِّم بهم. انظر: الوسيط ٢/ ٧٧٢.
(٤) في (ب): الممتنع الزائد، بالتقديم والتأخير.
(٥) وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتظر في الركعة الثانية فراغ الطائفة الثانية فقط، والإمام هنا ينتظر فراغ الثانية وذهابها إلى وجه العدو، ومجيء الثالثة. وانظر: فتح العزيز ٤/ ٦٤٠.
(٦) في (أ): يبطل.
(٧) سقط من (أ) و (ب).
(٨) انظر: الوسيط ٢/ ٧٧٦.
(٩) في (ب): قولهم.
(١٠) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).