للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(في) (١) النساء: "يلبسن ثياباً قصدةً (٢) من البياض أو غيره، وأكره لهن الصبغ كلها؛ فإنها (٣) تشبه الزينة أو الشهرة أو هما" (٤). وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، والله أعلم.

تخصيصه العجائز (٥) يأباه حديث أم عطيَّة في الصحيح (٦): (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج العواتق (٧) ... الحديث). وهو على هذا الإطلاق يشترط تركهن التجمل والتطيُّب (٨). لكن تخصيص العجائز، وغير ذوات الهيئات نصُّ الشافعي (٩). وأجيب عن (١٠) الحديث بأن ذلك كان في زمانه، وأمّا بعده فعلى حديث عائشة رضي الله عنها: (لو علم ما أحدثن لمنعهن الخروج) (١١). ولكن هذا فيه تسوية بين العجائز وغيرهن في المنع، فالفرق إذاً في غير ذوات الهيئات بين العجائز وغيرهن غير متجه،


(١) زيادة من (أ) و (ب).
(٢) في (د) و (أ) قصداً، والمثبت من (ب) وهي موافقة للفظ الشافعي في الأم.
(٣) سقط من (ب).
(٤) الأم ١/ ٣٨٨.
(٥) قال الغزالي: "وأمّا العجائز فيخرجن في بذلة الثياب". أهـ الوسيط ٢/ ٧٨٦.
(٦) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب العيدين، باب خروج النساء والحُيَّض إلى المصلى ٢/ ٥٣٧ رقم (٩٧٤)، وصحيع مسلم - مع النووي - كتاب صلاة العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى ٦/ ١٧٨ - ١٨٠.
(٧) العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٧٩، شرح النووي على مسلم ٦/ ١٧٨.
(٨) انظر: المهذَّب ١/ ١١٩، التهذيب ص: ٧٤١.
(٩) انظر: الأم ١/ ٤٠٠.
(١٠) سقط من (ب).
(١١) رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم ٢/ ٤٠٦ رقم (٨٦٩)، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيَّبة ٤/ ١٦٣ - ١٦٤.