للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وزناً. وإنّما وقع الخزُّ في ذلك على الوجه المذكور بحسب الصنعة وكيفيتها فاعلم ذلك، والله أعلم. ثم إنَّ الصحيح عند إمام الحرمين مراعاة الظهور (١)، واختيار صاحب الكتاب في درسه أن الأرجح مراعاة الوزن، وهذا أصحُّ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب (٢). وإذا كان الإبريسم وغيره نصفين سواء ففيه (٣) وجهان، وبالتحريم قال البصريون (٤) من العراقيين (٥)، والجواز فيه هو الأصحُّ عند صاحبي "المهذَّب" (٦)، و"التهذيب" (٧)، وغيرهما (٨)، وإليه ذهب البغداديون من العراقيين (٩)، والله أعلم.

قوله: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوب كذلك" (١٠) إيجازٌ منه لما ذكره (١١) شيخه عن شيخه أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان له فرُّوج حرير، قال: "وكان يفسره بالثوب المطرَّف بالحرير


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٠٧/ ب - ل١٠٨/ أ.
(٢) انظر: الحاوي ٢/ ٤٧٨، الإبانة ل٥١/ أ، التهذيب ص: ٧٣٠.
(٣) في (ب): فيه.
(٤) قوله: (وإذا كان الإبريسم ... البصريون) سقط من (أ).
(٥) انظر: الحاوي ٢/ ٤٧٩، وصححه النووي في المجموع ٤/ ٤٣٨.
(٦) انظر المهذَّب ١/ ١٠٨.
(٧) انظر: التهذيب ص: ٧٣١.
(٨) كالقاضي أبي الطيِّب في تعليقته ٢/ ل١٥٥/ أ، ونسبه النووي إلى جمهور الأصحاب انظر: المجموع ٤/ ٤٣٨، وراجع: كفاية الأخيار ١/ ٣١٣.
(٩) انظر: الحاوي ٢/ ٤٧٩.
(١٠) الوسيط ٢/ ٧٨٧. وقبله: المسألة الثانية: الثوب المطرَّز والمطرَّف بالديباج مباح؛ كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ.
(١١) في (ب): قال.