للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالفِراء وغيرها" (١). قلت: هو الفَرُّوج بفتح الفاء، وتشديد الراء، وتفسيره فيما رواه أبو داود في "سننه" (٢) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له جُبَّة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج). وأخرج نحوه مسلم (٣) في "صحيحه" (٤)، وفي كتاب البخاري (٥) أن الفروُّج: هو القباء (٦) الذي فيه شقٌّ من خلفه، والله أعلم.

الأصحُّ أنّه يحرم على النساء افتراش الحرير (٧)، كما في الأواني، وبه قطع في "التهذيب" (٨). والأظهر تحريم إلباس الصبيان الحرير (٩) لعموم الحديث (الحرير


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٠٨/ أ.
(٢) انظره كتاب اللباس، باب الرخصة في العَلَم وخيط الحرير ٤/ ٣٢٨ رقم (٤٠٥٤).
(٣) في (ب): مسلم نحوه، بالتقديم والتأخير
(٤) انظره - مع النووي - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء ١٤/ ٤٢ - ٤٣.
(٥) انظر صحيح - مع الفتح - كتاب اللباس، باب القباء وفرُّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شقٌّ من خلفه ١٠/ ٢٨، وكذا ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٤٦٦.
(٦) القباء: نوع من الثياب، والجمع أقبية. انظر: القاموس المحيط ٤/ ٤٢٧.
(٧) قال الغزالي: "المسألة الثالثة: افتراش الحرير محرَّم على الرجال، وفي تحريمه على النساء خلاف تلقِّياً من المفاخرة". الوسيط ٢/ ٧٨٧.
(٨) ص: ٧٣١.
(٩) قال الغزالي: "وفي تحريم إلباس الصبيان الديباج خلاف من حيث إن شهامة الصبي لا تأبي ذلك". الوسيط ٢/ ٧٨٧. وقال النووي: "وقطع الشيخ نصر في تهذيبه بالتحريم". المجموع ٤/ ٤٣٦.