(٢) انظره كتاب اللباس، باب الرخصة في العَلَم وخيط الحرير ٤/ ٣٢٨ رقم (٤٠٥٤). (٣) في (ب): مسلم نحوه، بالتقديم والتأخير (٤) انظره - مع النووي - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء ١٤/ ٤٢ - ٤٣. (٥) انظر صحيح - مع الفتح - كتاب اللباس، باب القباء وفرُّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شقٌّ من خلفه ١٠/ ٢٨، وكذا ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٤٦٦. (٦) القباء: نوع من الثياب، والجمع أقبية. انظر: القاموس المحيط ٤/ ٤٢٧. (٧) قال الغزالي: "المسألة الثالثة: افتراش الحرير محرَّم على الرجال، وفي تحريمه على النساء خلاف تلقِّياً من المفاخرة". الوسيط ٢/ ٧٨٧. (٨) ص: ٧٣١. (٩) قال الغزالي: "وفي تحريم إلباس الصبيان الديباج خلاف من حيث إن شهامة الصبي لا تأبي ذلك". الوسيط ٢/ ٧٨٧. وقال النووي: "وقطع الشيخ نصر في تهذيبه بالتحريم". المجموع ٤/ ٤٣٦.