(٢) الوسيط ٢/ ٧٨٨. (٣) قال الغزالي: "والصلاة في الصحراء أفضل إلا بمكة، فإن اتسع المسجد ببلدٍ آخر فوجهان ... " الوسيط ٢/ ٧٨٨. (٤) قطع به البغوي في التهذيب ص: ٧٣٥، والعراقيون كما نقله الرافعي والنووي انظر: فتح العزيز ٥/ ٤٠، روضة الطالبين ١/ ٥٨٢. (٥) قال الغزالي: "ينبغي أن يخرج القوم قبل الإمام ينتظرونه، ولا بأس لو صلوا متنفلين، فإذا خرج الإمام تحرَّم بالصلاة، ولم ينتظر أحداً، فإذا انتهى إلى المصلى نودي: ... إلخ". الوسيط ٢/ ٧٨٩. (٦) الوسيط الموضع السابق. وقبله: ... ثم يكبَّر سبعاً سوى تكبيرة الإحرام والهوي، ويقول بين كل تكبيرتين .... إلخ. (٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١١/ أ، التهذيب ص: ٧٣٦. وراجع: المجموع ٥/ ١٧، مغني المحتاج ١/ ٣١١. (٨) انظر: حلية العلماء ٢/ ٣٦٠، وقد حكاه الصيدلاني عن بعض الأصحاب. انظر: المجموع ٥/ ١٧.