للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجه آخر وهو: أن الإطلاق منتف لثبوت التقييد بالسفر في الرواية الأخرى (١) الصحيحة على ما بيَّناه، فالصحيح إذاً اشتراط السفر، والله أعلم.

قوله في تأخير التبكير في عيد الفطر: "ليتسع تفرقة الصدقات" (٢) يعني صدقة الفطر خاصة.

إذا كان المسجد واسعاً بغير مكة (٣)، فالأصحُّ أن المسجد أولى من الصحراء (٤)، والله أعلم.

قوله: "نودي: الصلاة جامعة" (٥) بالنصب فيهما على الإغراء في الأول، وعلى الحال في الثاني، والله أعلم.

قوله: "يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" (٦) هذا قول الأكثر (٧)، ومن أصحابنا (٨) من قال: "يقول: لا إله إلا


(١) في (د): الأولى، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٧٨٨.
(٣) قال الغزالي: "والصلاة في الصحراء أفضل إلا بمكة، فإن اتسع المسجد ببلدٍ آخر فوجهان ... " الوسيط ٢/ ٧٨٨.
(٤) قطع به البغوي في التهذيب ص: ٧٣٥، والعراقيون كما نقله الرافعي والنووي انظر: فتح العزيز ٥/ ٤٠، روضة الطالبين ١/ ٥٨٢.
(٥) قال الغزالي: "ينبغي أن يخرج القوم قبل الإمام ينتظرونه، ولا بأس لو صلوا متنفلين، فإذا خرج الإمام تحرَّم بالصلاة، ولم ينتظر أحداً، فإذا انتهى إلى المصلى نودي: ... إلخ". الوسيط ٢/ ٧٨٩.
(٦) الوسيط الموضع السابق. وقبله: ... ثم يكبَّر سبعاً سوى تكبيرة الإحرام والهوي، ويقول بين كل تكبيرتين .... إلخ.
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١١/ أ، التهذيب ص: ٧٣٦. وراجع: المجموع ٥/ ١٧، مغني المحتاج ١/ ٣١١.
(٨) انظر: حلية العلماء ٢/ ٣٦٠، وقد حكاه الصيدلاني عن بعض الأصحاب. انظر: المجموع ٥/ ١٧.