للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أخرى في "الصحيحين" (١) في السفر. وأمّا ذكر (٢) حمزة في ذلك فوهم، والله أعلم.

واستدلاله بأنّه (٣) مطلق من غير تخصيص. يقال عليه: قد عرف في الأصول أن التمسك بعموم الأفعال ووقائع الأعيان لا يصح (٤)، مثل جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر (٥)، وقضى بالشفعة فيما لم يقسم (٦)، وذلك لأنها لا تقع إلا على وجه واحد معيَّن (٧)، وإن كان لفظ الناقل مطلقاً. وجواب هذا - والله أعلم - أن التمسك ههنا واقع بإطلاق إذنه - صلى الله عليه وسلم - في اللبس لحكة من غير فصل بين حالة السفر وحالة الحضر، فيكون تمسُّكاً بعموم قول لا فعل، نعم يبطل هذا من


(١) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب ٦/ ١١٨ رقم (٢٩٢٠) ولفظه فيه: "فرأيته عليهما في غزاة". وجاء التصريح بالرخصة في السفر في رواية مسلم في صحيحه الموضع السابق.
(٢) في (ب): ذكره.
(٣) في (أ): بأن.
(٤) انظر: المستصفى ص: ٢٣٨ - ٢٣٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٥، ٢٦٣، البحر المحيط ٣/ ١٦٦ - ١٧٠، ١٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢١٣ - ٢١٥.
(٥) تقدَّم الدليل عليه في كتاب صلاة المسافرين ص: ٥٧٦.
(٦) سقط من (ب). والحديث رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الشفعة، الشفعة فيما لم يقسم ٤/ ٥٠٩ رقم (٢٢٥٧)، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب المساقاة والمزارعة، باب الشفعة ١١/ ٤٥ - ٤٦.
(٧) فجمعه بين الصلاتين في السفر يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى، ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، فلا يعم وقتيهما، وقوله: قضى بالشفعة، يحتمل أن القضاء وقع لصفة يختص بها المقضي له، والله أعلم.