للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في تكبير الأضحى (١): يكبِّر عقيب (٢) الصلاة التي عندها الانتهاء على كل (٣) قول، والقول بأنّه من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيَّام التشريق هو الأصحُّ، وهو ظاهر المذهب (٤)، ويعتضد بتكبير الحجيج فإن المحاملي قال (٥): "إن الأمر في تكبيرهم على هذا قولاً واحداً" (٦). ونقله إمام الحرمين عن العراقيين، وقطع به فيما يرجع إلى (٧) الابتداء، وتردد فيه في الانتهاء (٨). وظاهر أمره أنه لم يعلم أن منصوص الشافعي ابتداءً وانتهاءً على ما قالوه، وهو في "جمع الجوامع من المنصوصات" (٩)، وإنما كان الحاجُّ على ذلك لأنهم يُلبُّون (١٠)


(١) قال الغزالي: "المسألة التاسعة: يستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقب خمس عشرة مكتوبة أولها: الظهر من يوم النحر، وآخرها الصبح من آخر أيام التشريق، وهو مذهب ابن عباس. وفيه قولان آخران: أحدهما: أنه يستحب عقب ثلاث وعشرين صلاة أولها: الصبح يوم عرفة، وآخرها العصر من آخر أيام التشريق. والآخر: أنه يدخل وقته عقب صلاة المغرب ليلة النحر، ولم يتعرض في هذا النصَّ للآخر". أهـ الوسيط ٢/ ٧٩١.
(٢) في (أ): عقب.
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر: الأم ١/ ٤٠٠، مختصر المزني ص: ٣٧، الإبانة ل٥٢/ أ، حلية العلماء ٢/ ٣١٣ - ٣١٤، مغني المحتاج ١/ ٣١٤.
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر النقل عنه في: المجموع ٥/ ٣٣.
(٧) سقط من (ب).
(٨) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٣/ ب.
(٩) انظر النقل عنه في: المجموع ٥/ ٣٣. ونصُّ الشافعي موجود كذلك في: الأم ١/ ٤٠٠، ومختصر المزني ص: ٣٧.
(١٠) سقط من (ب).