للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيما قبل ذلك. والقول الثالث وهو أنها (١) من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيَّام التشريق اختاره (٢) ابن سريج (٣)، ومذهب أحمد (٤)، قال أبو بكر الصيدلاني والقاضي الرويانى (٥): "والعمل عليه (٦) في الأمصار".

قوله: "ولم يتعرَّض في هذا النصَّ للآخر" (٧) هكذا هو في كتاب شيخه (٨)، ووقع في "المهذَّب" (٩)، وغيره (١٠) التعرُّض للآخر على هذا القول وأنه الصبح (١١) من آخر أيَّام التشريق، من غير تصريح بأن ذلك عن (١٢) نقل أو تخريج، ثم وجدته في "الحاوي" (١٣): "قال الشافعي - رضي الله عنه -: يبتدئ من بعد المغرب إلى بعد صلاة الصبح". وهذا نقل، والله أعلم.


(١) في (ب): أنه.
(٢) في (أ) و (ب): اختيار.
(٣) انظر الوسيط ٢/ ٧٩١.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٢٨٨، كشَّاف القناع ٢/ ٦٤، الإنصاف ٢/ ٤٣٦، الروض المربع ١/ ٣١٠.
(٥) انظر النقل عنهما في: روضة الطالبين ١/ ٥٨٨.
(٦) في (أ): على هذا.
(٧) تقدم أنه في: الوسيط ٢/ ٧٩١. وهو القول الثالث في المسألة.
(٨) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٣/ ب.
(٩) ١/ ١٢١.
(١٠) كحلية العلماء ٢/ ٣١٣.
(١١) في (د): فإنه الصحيح، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٢) سقط من (ب).
(١٣) ٢/ ٤٩٨.