للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "كما اختلفوا في أن (١) التكبيرات المرسلة ليلتي (٢) العيدين هل تستحب عقيب الصلوات؟ " (٣) هذا سهو منشأه (٤) - والله أعلم -: إما سبق القلم، أو تغيير من الناقل، والصواب: ليلة العيد بلا تثنية؛ لأن (٥) التشبيه وقع بالخلاف في التكبيرات المقيَّدة ليلة عيد الفطر (٦). أما ليلة عيد النحر فلا يتصور فيها خلاف في التكبير المقيَّد عند من جعلها من هذه الأيَّام. ثم إن لفظه في أن المرسلة هل تستحب عقيب الصلوات (٧)؟ يستنكر من حيث إن ذلك تقييد، والتقييد لا يوجد في المرسل، ويعتذر عنه بأن المراد: هل يستحب مثلها عقيب الصلوات (٨)؟. ثم إرسال التكبير (٩) في أيَّام استحباب التكبيرات المقيَّدة في عيد النحر بعيد (١٠)، والله أعلم.

قوله في التكبير خلف الصلوات المقضيَّة في هذه الأيَّام: "هل هو مقضي أو مؤدى؟ فيه قولان (١١) " (١٢) الظاهر فيه أنهما قولان مخرَّجان؛ فإنهما من تصرُّف


(١) سقط من (ب).
(٢) في (أ): ليلة.
(٣) الوسيط ٢/ ٧٩٢. وقبله: ثم اختلفوا في أربع مسائل: الأولى: أنَّ إرسال هذه التكبيرات في هذه الأيَّام هل يستحب من غير صلاة؟. كما اختلفوا ... إلخ.
(٤) في (أ): ومنشأه.
(٥) في (ب): لا.
(٦) انظر الخلاف في التكبير المقيَّد في عيد الفطر في: المهذَّب ١/ ١٢١، حلية العلماء ٢/ ٣١٣، فتح العزيز ٥/ ١٧ إذ فيها وجهان: أظهرهما أنه لا يستحب.
(٧) في (أ): الصلاة.
(٨) في (أ): الصلاة.
(٩) في (ب): التكبيرات.
(١٠) في (أ): تعبُّد.
(١١) في (ب): القولان.
(١٢) الوسيط ٢/ ٧٩٢.