(٢) قال الغزالي: "الرابعة - أي مما اختلفوا فيه من المسائل - إذا كبَّر الإمام خلف صلاة على خلاف اعتقاد المقتدي فقد تردد ابن سريج في أنه هل يوافق بسبب القدوة؟ كما يوافق في القنوت من حيث إن توابع الصلاة من الصلاة". الوسيط ٢/ ٧٩٢. (٣) انظر: المجموع ٥/ ٣٨، مغني المحتاج ١/ ٣١٥. (٤) أي طريقة الإمام الغزالي والتي تفهم من سياق كلامه، وانظر الإبانة ل٥٢/ ب. (٥) سقط من (أ). (٦) الوسيط ٢/ ٧٩٣. وقبله: وكيفية هذه التكبيرات أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثًا نسقاً .. ثم يقول: .... إلخ. (٧) انظر: الأم ١/ ٤٠١. (٨) في (د): وغيره، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب). (٩) كالماوردي في الحاوي ٢/ ٥٠٠، والشيرازي في المهذَّب ١/ ١٢١.