للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ينبغي في هذا؛ لأن هذه الزيادة دون الثلاث الأول (١) في المرتبة استحباباً ومستنداً، فالثلاث منقولة (٢) في ذلك دون ما بعدها، ولكن لمّا وردت في الحجِّ (٣) كانت زيادتها ههنا لمن يريد الزيادة أحسن من غيرها. وقوله "يقول بعده: كبيراً" يمكن التوفيق بينه وبين النصَّ بأن يقال: قول الشافعي في الزيادة فقال: الله أكبر، حكاية منه للتكبيرة (٤) الثالثة أعادها لئلا يفرد "كبيراً" بالذكر مع أنه لا يستقل لكونه من تتمة الثالثة، وهذا حسن عايص (٥)، وقد قال شيخه الإمام: "ذكر الصيدلاني عن الشافعي أنه كان يرى أن يقول بعد التكبيرات الثلاث (٦): كبيراً ... إلى آخره" (٧)، فنسبه إلى الشافعي، وأراه أخذه من المأخذ الذي ذكرته، والله أعلم.

إذا فاتت صلاة العيدين في قضائها أربعة أقوال (٨) هذا على (٩) القول الصحيح في أنها لا تعتبر فيها شرائط الجمعة (١٠)، أما إذا قلنا (١١) باعتبارها فلا تقضى على


(١) في (أ): الأولى.
(٢) روى البيهقي عن جابر وابن عباس التكبير ثلاثاً عقب صلوات أيَّام التشريق انظر: معرفة السنن والآثار ٣/ ٦٢، والسنن الكبرى كتاب صلاة العيدين ٣/ ٤٤٠ رقم (٦٢٨٠، ٦٢٨١)، ورواه كذلك في الموضع السابق عن الحسن البصري وعطاء.
(٣) كما في رواية جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رواها مسلم في صحيحه - مع النووى - كتاب الحجَّ، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ٨/ ١٧٧. وراجع: المجموع ٥/ ٣٩، التلخيص الحبير ٥/ ١٢.
(٤) في (ب): التكبير
(٥) في (أ): غامض.
(٦) سقط من (ب).
(٧) نهاية المطلب ٢/ ل١١٣/ ب.
(٨) انظر: الوسيط ٢/ ٧٩٣.
(٩) في (أ): هذا هو على.
(١٠) انظر: حلية العلماء ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨ (فتح العزيز ٥/ ٦٣ - ٦٤، مغني المحتاج ١/ ٣١٥ - ٣١٦.
(١١) سقط من (ب).