(٢) ١/ ل١٥٨/ ب. (٣) ٢/ ل١١٦/ أ. (٤) انظر: فتح العزيز ٥/ ٦٥، المجموع ٥/ ٢٨، مغني المحتاج ١/ ٣١٥. (٥) سقط من (أ). (٦) الوسيط ٢/ ٧٩٣. وهذا هو القول الثاني من الأقوال الأربعة، وهو أنها تقضى. (٧) انظر: الوسيط الموضع السابق. (٨) سقط من (ب). (٩) زيادة من (أ) و (ب). (١٠) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٦/ ب. (١١) الوسيط ٢/ ٧٩٣. وقبله: إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس ففي قضائها أربعة أقوال: أحدها لا يقضي. والثاني: يقضي، ولكن يوم الحادي والثلاثين إن فات يوم الثلاثين؛ لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء. والثالث: يقضي طول هذا الشهر. والرابع: أنه يقضي أبداً وقد سبق نظيره ... إلخ. (١٢) سقط من (ب). (١٣) انظر: الوسيط ٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤. (١٤) في (أ): عليها.