للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثالث فلا وجود لهما هناك ولا لنظيرهما على التحقيق، لكن مراده ما هو نظير من حيث التشبيه الظاهري، وذلك هو الوجه الذي قيل فيه هنالك: إنه يتقيَّد قضاء نافلة كل صلاة بما قبل وقت الصلاة الأخرى. وهكذا الوجه الآخر: إنه يقضى فائت النهار بالنهار، وفائت الليل بالليل؛ فإن هذا نظيره في أنه تقييد للقضاء بوقت دون وقت، فهذا وجهه من حيث التنظير (١). وأما وجهه من حيث التقرير: فلكون (٢) ذلك يشتمل على رعاية المعهود في هذا الشعار الظاهر، ويبعد مما يوقع في سمعه لا يعرف الثاني (٣) كنهها، وتخصيص الشهر مع أنه شهر العيد يشتمل على بعض هذا (٤) وإن لم يشتمل على كله، وهذا يقتضي أن لا يطرد هذان في المصلي منفرداً، وقد قال الإمام أبو المعالي: "إن الظاهر ذلك" (٥).

قوله: "أما (٦) إذا شهدوا بهلال شوال بعد الغروب من يوم الثلاثين لم يصغ إليهم؛ لأنه لا فائدة إلا ترك صلاة العيد" (٧) هذا تعليل شيخه في "نهاية المطلب" (٨) وقال في آخره: "إذا سقطت فائدة الشهادة لم نصغ إليها، وجعلنا وجودها كعدمها". اعلم أن هذا مشكل يوقع - إلا من عصمه الله - في وهمين:


(١) سقط من (ب).
(٢) في (د) و (أ): فكون، والمثبت من (ب).
(٣) في (أ): فيها الثاني.
(٤) سقط من (أ).
(٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٧/ أ.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: الوسيط ٢/ ٧٩٣. وقبله: إذا شهدوا على الهلال قبل الزوال أفطرنا وصلينا، وإن أنشأوا الشهادة بعد الغروب يوم الثلاثين ... إلخ.
(٨) ٢/ ل١١٥/ ب.