للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: اعتقاد بطلان الشهادة، وعدم قبولها (١) رأساً، وهذا لا سبيل إليه؛ فإنه لا سبيل إلى نفي الأحكام المتعلقة بأول شوال بيمين، أو نذر، أو عتق يعلق، وطلاق، وغير ذلك بعد قيام البيِّنة العادلة على استهلال الشهر (٢). الثاني: يوهم كون عدم الإصغاء لكون المقتضي (٣) إلى ترك صلاة العيد لا يثبت على تجرده، وبانفراده بالبيِّنة، ولا تسمع فيه الشهادة، وأحسب (٤) الإمام الغزالي لم يسلم من (٥) هذا؛ من حيث إنه (٦) وصل كلامه هذا في "البسيط" (٧) بأن قال: "وهذا شعار ظاهر لا يجوز الإخلال به ما أمكن، فلا يصغى (٨) ". وهذا أيضاً فاسد جداً؛ لأن ترك صلاة العيد: إما من الأمور المحذورة وإما من غير المحذورة (٩) وكل ذلك مما يثبت أسبابه بالبيِّنة، ولا ترد فيه شهادة الشهود مهما كان المقتضي (١٠) إليه مما يدرك ويعلم، فهو كسائر ما يشهد به من غير فرق. وأيضاً فتقدير قبول (١١) الشهادة لا يترك الصلاة على القول بشرعيَّة قضائها وهو


(١) في (ب): ونفيها راساً.
(٢) انظر: فتح العزيز ٥/ ٦٣، المجموع ٥/ ٢٨، مغني المحتاج ١/ ٣١٥.
(٣) في (أ) و (ب): المفضي.
(٤) في (د) و (ب): واحتسب، والمثبت من (أ).
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ): من هذا لكونه وصل ... إلخ.
(٧) ١/ ل١٥٨/ ب.
(٨) في (ب): فلا يصغى إليه، وهي لا توجد في لفظ البسيط.
(٩) قوله: (وإما ... المحذورة) سقط من (ب).
(١٠) في (أ) و (ب): المفضي.
(١١) في (د): القبول، والمثبت من (أ) و (ب).