للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله فيما إذا ثبت أنه يوم العيد في آخر النهار وجهان: أحدهما: المبادرة أولى. والثاني: التأخر إلى غدٍ أولى. ينظر في الثاني إلى نسبة وقت القضاء للأداء (١). هو نسبة بالنون أي أن الغد له انتساب إلى الأداء من حيث إنه قد يكون وقت أداء فيما إذا وقع العيد فيه، ولا نقرر هذه النسبة بالشَّبه الحاصل بكونها مفعولة أول النهار. ومن قرأه تشبَّه بالتاء والشين المثلثة ثم الباء المشدَّدة فقد صحَّف (٢)، وهو من حيث المعنى غير مستقيم من وجوه: الأول: أن القائل الأول يعارضه بمثله فيقول: فعلها بعد الزوال يشبه الأداء من حيث وقوعه في يوم (٣) العيد، ففي كل واحد منهما مشابهة للأداء ليست في الآخر فيتعارضان. وأما ترجيح الأول بالمبادرة فللثاني أن يعارضه فيُرجِّح (٤) بأن الاجتماع في غد أمكن وأيسر. وإن كان لا خلاف على (٥) ما قاله الإمام أبو المعالي إنه (٦) إذا شقَّ جمع الناس فضحوة الغد أولى (٧).


(١) انظر: الوسيط ٢/ ٧٩٣ - ٧٩٤ حيث قال: "وإن أنشأوا الشهادة بين الزوال والغروب أفطرنا وبان فوات العيد، فإن رأينا قضاءها فبقيَّة اليوم أولى، أو يوم الحادي والثلاثين؟ فيه وجهان: ينظر في أحدهما إلى المبادرة، وفي الثاني إلى أن يشبَّه وقت القضاء للأداء". أهـ والمبادرة أولى إذا أمكن جمع الناس، أما إذا لم يمكن فالتأخير أولى. انظر: فتح العزيز ٥/ ٦٥، روضة الطالبين ١/ ٥٨٦.
(٢) وهو ما أثبته محقق الوسيط كما تقدَّم النقل عن الوسيط.
(٣) في (ب): اليوم.
(٤) في (أ) و (ب): ويرجَّح.
(٥) في (ب): وإن كان على خلاف ... إلخ، وهو خطأ.
(٦) في (أ) و (ب): في أنه.
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٦/ ب.