للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فإن الغلط ممكن" (١) أي في الهلال لا في شهادة من شهد، وقوله "ممكن" أحسن منه أن يقول: كثير، كما (٢) قاله في موضع آخر (٣).

قوله (٤): "لا يمكن تفويته" (٥) هذا يظهر توجيهه على قولنا (٦): إن صلاة العيد لا تقضى، فيظهر تشبيهها (٧) بالغلط في الوقوف بعرفة. وأما إذا قلنا: تقضى، فيضعف توجيهه ومع ذلك فيقال فيه: إخراج هذا الشعار عن وقته المعهود محذور، وهذا الوجه مخصوص بما إذا كانوا معذورين، أما إذا تعمدوا إخراجها عن وقتها فهي فائتة قطعاً كما في الوقوف. ثم إنَّ (٨) الأصحَّ أنها قضاء ويبادر إليه في بقيَّة النهار (٩).

قال فيما إذا لم يعدَّلوا إلا ليلاً: "ففي فوات الصلاة وجهان" (١٠) وفي "بسيطه" (١١)، وكتاب شيخه (١٢): قولان: الثاني: يعتضد بما إذا عُدِّلوا قبل


(١) الوسيط ٢/ ٧٩٤. وقبله: وفيه وجه - أي في المسألة السابقة - أنا نفطر ولا نحكم بفوات الصلاة فإن الغلط ... إلخ.
(٢) في (د): ما، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) كما في البسيط ١/ ل١٥٩/ أ.
(٤) في (ب): وقولنا.
(٥) الوسيط ٢/ ٧٩٤. حيث قال: "وفيه وجه أنا نفطر ولا نحكم بفوات الصلاة؛ فإن الغلط ممكن، وهذا شعار عظيم لا يمكن تفويته، فيصلى يوم الحادي والثلاثين بنيَّة الأداء". أهـ
(٦) في (أ): قوله.
(٧) في (د): نسبتها، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) انظر: فتح العزيز ٥/ ٦٥، المجموع ٥/ ٢٨، مغني المحتاج ١/ ٣١٥، وهذا إذا أمكن جمع الناس - كما تقدم - وإلا كان تأخيره إلى الغد أولى. والله أعلم.
(١٠) الوسيط ٢/ ٧٩٤. وبعده: أحدهما: لا؛ لأن النظر إلى وقت التعديل، وقد عدَّل في غير وقته. والثاني: أن النظر إلى وقت الشهادة. أهـ
(١١) ١/ ل١٥٩/ أ.
(١٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٦/ أ.