للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طلوع الشمس؛ فإنه لا خلاف أنها أداء غير فائتة، ولا نظر إلى وقت الشهادة، لكن للأول (١) أن يفرِّق بأن التعديل هناك جرى بعد دخول وقت الصلاة، وبعد أن شُرع فعلها أداء، بخلاف هذا، والصحيح هو الأول (٢)، والله أعلم.

قوله في ترك أهل القرى القريبة صلاة الجمعة: "القياس أنه لا يجوز، وقال العراقيون: الصحيح الجواز" (٣) هذا وجه نقله هو وشيخه (٤) عن العراقيين، فلا ينبغي أن يتوهم من تأخيره ذكر العراقيين أنهم لم يذكروا وجهاً في المنع، فإنه قد أشار إلى ذلك بقوله عنهم "الصحيح الجواز". والقول بجواز ترك الجمعة هو الصحيح (٥)، وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - نصَّ عليه في الجديد (٦)، والقديم (٧) واحتجَّ له (٨). وحديث أبي هريرة الذي ذكره في الكتاب (٩) مخرَّج في "سنن أبي داود" (١٠) ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) في (د): الأولى، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) انظر: المجموع ٥/ ٢٩، مغني المحتاج ١/ ٣١٦.
(٣) الوسيط ٢/ ٧٩٤.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٧/ أ.
(٥) انظر: المهذَّب ١/ ١٠٩، حلية العلماء ٢/ ٢٦٦.
(٦) انظر: الأم ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٧) انظر النقل عن القديم في: فتح العزيز ٥/ ٦٧.
(٨) انظر: الأم الموضع السابق، المسند ص: ٣٨٦.
(٩) قال الغزالي: "ورووا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرَّخص لأهل السواد في مثل هذا اليوم في الانصراف". أهـ الوسيط ٢/ ٧٩٤.
(١٠) انظره كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ١/ ٦٤٧ رقم (١٠٧٣)، وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ١/ ٤٢٦ رقم (١٣١١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٨ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٤٢٩: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". وضعَّف النووي إسناده انظر: المجموع ٤/ ٤٩٢، وقال ابن حجر: "وفي إسناده بقيَّة". التلخيص الحبير ٥/ ٦٨، وراجع تذكرة الأخيار ل٨٦/ ب.