للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(قد (١) اجتمع (٢) في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من (٣) الجمعة (٤) وإنا مجمِّعون) وفي غيره (فمن أحبَّ أن يشهد معنا الجمعة فليفعل، ومن أحبَّ أن ينصرف فليفعل) (٥)، والحديث المرفوع في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره (٦) مطلق، وتخصيصه بأهل السواد يروى (٧) فيه من وجه ضعيف (٨)، ولكن صحَّ عن عثمان من قوله، روى البخاري عنه (٩) أنه خطب في مثله وقال: (فمن (١٠) أحبَّ من أهل العوالي ...) وذكر مثله. وروى الشافعي


(١) في (د): إذا، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): عن.
(٤) في (د): من الجمعة إلى الجمعة، و (إلى الجمعة) مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يديَّ من مصادر حديثية، وقد ذكره بهذا اللفظ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٥/ ٦٧ ونسبه إلى رواية زيد بن أرقم، ثم خرَّجه من عدَّة كتب لم أجده بهذا اللفظ فيها وفي غيرها، وانظر: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر ٤/ ٥٦٩ - ٥٧٠.
(٦) كرواية زيد بن أرقم عند أبي داود في سننه الموضع السابق برقم (١٠٧٠)، والنسائي في سننه كتاب العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد ٣/ ٢١٥ رقم (١٥٩٠)، وابن ماجه الموضع السابق برقم (١٣١٠) قال الحافظ ابن حجر: "صححه علي بن المديني". التلخيص الحبير ٥/ ٦٧.
(٧) في (أ) و (ب): مروي.
(٨) قال البيهقي بعد روايته لحديث أبي هريرة برقم (٦٢٨٩): "ويروى عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولاً مقيَّداً بأهل العوالي، وفي إسناده ضعف". أهـ السنن الكبرى ٣/ ٤٤٤.
(٩) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ١٠/ ٢٦ رقم (٥٥٧١ - ٥٥٧٢).
(١٠) في (د): من، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو كذا في الحديث.