للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرات مرة بركوعين في كل ركعة، ومرة بثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة بأربع ركوعات، وأن الجميع جائز، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في الركوع عند تمادي الخسوف، ذهب (١) إلى ذلك جماعة من أئمتنا الجامعين بين الفقه والحديث منهم: ابن خزيمة (٢)، وصاحبه أبو بكر ابن إسحاق الصبغي (٣)، ثم أبو سليمان الخطابي (٤)، ثم قيل: إنه على هذا الوجه لا تختصُّ الزيادة بما ذكر، بل يجوز أكثر من أربع على حسب (٥) تمادي الخسوف، وهو مذهب إسحاق بن راهويه (٦). وأما مذهب الشافعي (٧) والبخاري صاحب "الصحيح" (٨) في ذلك فهو الترجيح والقول بالركوعين في كل ركعة فقط؛ لأن ذلك أصحُّ إسناداً، وأوثق


(١) في (د): وذهب، والواو هنا كأنها مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) انظر: صحيحه ٢/ ٣١٨.
(٣) هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي، جمع، وصنَّف، وبرع في الفقه, وتميَّز في علم الحديث، من مصنفاته: كتاب الإيمان، والأسماء والصفات، والخلفاء الأربعة، والأحكام، والإمامة، توفي سنة ٣٤٢ هـ انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات ٦/ ٢٣٩، السير ١٥/ ٤٨٣، طبقات السبكي ٣/ ٩، شذرات الذهب ٢/ ٣٦١.
وانظر النقل عنه في: زاد المعاد ١/ ٤٥٥.
(٤) انظر: معالم السنن ١/ ٦٩٨.
(٥) سقط من (ب).
(٦) المنقول من مذهب ابن راهويه عدم الزيادة على أربع ركوعات في كل ركعة لعدم ثبوت الزيادة عنده. انظر: المغني ٣/ ٣٢٩، فتح الباري ٢/ ٦١٨.
(٧) انظر: الأم ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨، مختصر المزني ص: ٣٨.
(٨) في (ب): حديث. ويدل على ذلك أنه لم يورد في صحيحه إلا الركوعين في كل ركعة، والله أعلم.