(٢) سقط من (ب). وانظر. السنن الكبرى ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦، زاد المعاد ١/ ٤٥٥، فتح الباري ٢/ ٦١٨. (٣) سقط من (ب). (٤) انظر: فتح العزيز ٥/ ٧١، مغني المحتاج ١/ ٣١٧، كفاية الأخيار ١/ ٣٠٢. (٥) في (ب): ويستحب. (٦) لعل تنصيص ابن الصلاح على هذه المسألة رغم عدم تطرق الإمام الغزالي لها هو وجود إشكال من جهة كون القيام للقراءة لا للاعتدال، والجواب عنه أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، والله أعلم. وانظر فتح الباري ٢/ ٦١٦. (٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف ٢/ ٦٢٠ رقم (١٠٤٦)، وصحيح مسلم - مع النووى - كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢. (٨) انظر: الأم ١/ ٤٠٨، مختصر المزني ص: ٣٨.